____________________
دفع الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع كالأب والأم والأولاد والزوجة الدائمة: وعلله في الشرائع بأنهم أغنياء بالدافع، وأوضحه في المسالك بأنه لما كانت المسكنة المتحققة هنا بعدم القدرة على مؤونة السنة شرطا في المستحق وكانت نفقة العمودين والزوجة واجبة على الأب والزوج كان المنفق عليه غنيا، بذلك فلا يجوز أن يعطي من الكفارة لفقد الشرط وهو الاستحقاق.
وفيه: أولا: إن ذلك لو تم فإنما هو في الزوجة خاصة، وأما في العمودين والأولاد فكما أن شرط اعطاء الكفارة الفقر، كذلك شرط وجوب النفقة الفقر والعجز عن التكسب كما مر، بل قد عرفت هناك أن جماعة احتملوا اشتراط عدم تمكنهم من أخذ الزكاة والكفارة ونحوهما من الحقوق، وعليه فله أن يدفع الكفارة إليهم ويخرجون بذلك عن الفقر فلا تجب نفقتهم.
وثانيا: إنه لا يتم في الزوجة أيضا، فإنه وإن وجب عليه الانفاق عليها مطلقا لكن إذا لم يبذل، وإن عصى بذلك تكون هي فقيرة وتستحق الكفارة، بل لو أبرأتها من النفقة، له أن يعطيها الكفارة كما لا يخفى.
فالأولى أن يستدل له بما دل على عدم جواز اعطاء الزكاة لو أجبى النفقة معللا بأنهم عياله لازمون له (1) فإنه بعموم العلة يدل على عدم إعطاء الكفارة إياهم، وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الزكاة، ويمكن أن يستدل بظاهر الآية المتقدمة الآمرة باطعام المساكين من أوسط ما يطعم به الأهل فإنها ظاهرة في مغايرة من يدفع إليه الكفارة مع عيال الرجال.
وفيه: أولا: إن ذلك لو تم فإنما هو في الزوجة خاصة، وأما في العمودين والأولاد فكما أن شرط اعطاء الكفارة الفقر، كذلك شرط وجوب النفقة الفقر والعجز عن التكسب كما مر، بل قد عرفت هناك أن جماعة احتملوا اشتراط عدم تمكنهم من أخذ الزكاة والكفارة ونحوهما من الحقوق، وعليه فله أن يدفع الكفارة إليهم ويخرجون بذلك عن الفقر فلا تجب نفقتهم.
وثانيا: إنه لا يتم في الزوجة أيضا، فإنه وإن وجب عليه الانفاق عليها مطلقا لكن إذا لم يبذل، وإن عصى بذلك تكون هي فقيرة وتستحق الكفارة، بل لو أبرأتها من النفقة، له أن يعطيها الكفارة كما لا يخفى.
فالأولى أن يستدل له بما دل على عدم جواز اعطاء الزكاة لو أجبى النفقة معللا بأنهم عياله لازمون له (1) فإنه بعموم العلة يدل على عدم إعطاء الكفارة إياهم، وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الزكاة، ويمكن أن يستدل بظاهر الآية المتقدمة الآمرة باطعام المساكين من أوسط ما يطعم به الأهل فإنها ظاهرة في مغايرة من يدفع إليه الكفارة مع عيال الرجال.