____________________
فكلهما " (1)، يقتضي ذلك بحمل الأول على ما إذا كان ما يلي الرأس أكبر كما في الثاني، وحمل الثاني على ما إذا كان الأكبر مما يلي الرأس كما في الأول.
ولكن يرد على الأول: منع الاجماع إذ لم يفت به غيره وابن حمزة، وعلى الثاني: ما مر من الدليل على حلية الجميع، وعلى الثالث: إن الجمع المذكور تبرعي أولا، والخبر الثاني ضعيف ثانيا، والموثق باطلاقه لم يعمل به أحد.
أضف إلى ذلك كله أنه لا يصلح للمقاومة مع ما تقدم.
(ولو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة) مطلقا كان في إحدى القطعتين حياة مستقرة أم لا اجماعا كما في الرياض والنصوص الدالة على ذلك كثيرة ستأتي الإشارة إليها ولا اختصاص للحكم بالحبالة بل يشمل كل آلة من الآلات غير المعتبرة، وهذا واضح جدا مما أسلفناه.
السابعة: (ولو رمى صيدا فأصاب غيره حل ولو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل) وقد مر الكلام فيهما في الشرائط.
حكم الصيد بالبندقية الثامنة: (وباقي آلات الصيد) غير ما مر (كالفهود والحبالة وغيرهما لا يحل ما لم يدرك ذكاته وهو المستقر حياته ويذكيه) وقد استفاضت النصوص بذلك في الفهود والحبالة وقد تقدمت النصوص في الفهود.
ولكن يرد على الأول: منع الاجماع إذ لم يفت به غيره وابن حمزة، وعلى الثاني: ما مر من الدليل على حلية الجميع، وعلى الثالث: إن الجمع المذكور تبرعي أولا، والخبر الثاني ضعيف ثانيا، والموثق باطلاقه لم يعمل به أحد.
أضف إلى ذلك كله أنه لا يصلح للمقاومة مع ما تقدم.
(ولو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة) مطلقا كان في إحدى القطعتين حياة مستقرة أم لا اجماعا كما في الرياض والنصوص الدالة على ذلك كثيرة ستأتي الإشارة إليها ولا اختصاص للحكم بالحبالة بل يشمل كل آلة من الآلات غير المعتبرة، وهذا واضح جدا مما أسلفناه.
السابعة: (ولو رمى صيدا فأصاب غيره حل ولو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل) وقد مر الكلام فيهما في الشرائط.
حكم الصيد بالبندقية الثامنة: (وباقي آلات الصيد) غير ما مر (كالفهود والحبالة وغيرهما لا يحل ما لم يدرك ذكاته وهو المستقر حياته ويذكيه) وقد استفاضت النصوص بذلك في الفهود والحبالة وقد تقدمت النصوص في الفهود.