____________________
8 - هل تجب العدة بالخلوة بدون الوطء وبدون وضع مائه فيها كما عن ابن الجنيد، أم لا تجب كما هو المشهور بين الأصحاب وجهان والنصوص في ذلك متعارضة وقد مر الكلام في ذلك في مبحث المهور في مسألة استقرار المهر بالخلوة، وبينا هناك ما يقتضيه الجمع بين النصوص، ومحصله: إن الخلوة ليست بنفسها سببا لاستقرار المهر ولا ثبوت العدة، ولكنها أمارة على الوطء، فلو ادعت الوطء وأنكره مع الخلوة حكم في الظاهر لها، فراجع ما ذكرناه.
تعتد المستقيمة الحيض بالأقراء (و) المقام الثالث: في (المستقيمة الحيض) وهي التي يأتيها حيضها في كل شهر مرة على عادة النساء وفي معناها المعتادة الحيض فيما دون الثلاثة أشهر. وأما المعتادة فيما فوقها فستعرف أن حكمها غير حكم هذه وكيف كان ف (عدتها ثلاثة أقراء إن كانت حرة) بلا خلاف بين العلماء من الخاصة والعامة.
وتشهد به الآية الكريمة المتقدمة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والنصوص الكثيرة الآتية جملة منها.
إنما الكلام في أن المراد بالقرء هل هو الطهر، أو الحيض، المشهور بين الأصحاب هو الأول بل عن صريح جماعة وظاهر آخرين دعوى الاجماع عليه، ولم ينسب الخلاف إلى أحد سوى ما عن المفيد من التفصيل بين الطلاق في مستقبل الطهر فثلاثة أطهار وفي آخره فثلاث حيضات واستقر به بعض المتأخرين، ولا يهمنا البحث في أن القرء في اللغة مشترك بين الحيض والطهر لفظا أو معنى، أو أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، ولا البحث في اختلاف القرء بالضم والفتح، وأن الأول للطهر ويجمع على قروء والثاني للحيض ويجمع على أقراء، واتحادهما لورود النصوص في المراد به في المقام فالمهم البحث
تعتد المستقيمة الحيض بالأقراء (و) المقام الثالث: في (المستقيمة الحيض) وهي التي يأتيها حيضها في كل شهر مرة على عادة النساء وفي معناها المعتادة الحيض فيما دون الثلاثة أشهر. وأما المعتادة فيما فوقها فستعرف أن حكمها غير حكم هذه وكيف كان ف (عدتها ثلاثة أقراء إن كانت حرة) بلا خلاف بين العلماء من الخاصة والعامة.
وتشهد به الآية الكريمة المتقدمة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والنصوص الكثيرة الآتية جملة منها.
إنما الكلام في أن المراد بالقرء هل هو الطهر، أو الحيض، المشهور بين الأصحاب هو الأول بل عن صريح جماعة وظاهر آخرين دعوى الاجماع عليه، ولم ينسب الخلاف إلى أحد سوى ما عن المفيد من التفصيل بين الطلاق في مستقبل الطهر فثلاثة أطهار وفي آخره فثلاث حيضات واستقر به بعض المتأخرين، ولا يهمنا البحث في أن القرء في اللغة مشترك بين الحيض والطهر لفظا أو معنى، أو أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، ولا البحث في اختلاف القرء بالضم والفتح، وأن الأول للطهر ويجمع على قروء والثاني للحيض ويجمع على أقراء، واتحادهما لورود النصوص في المراد به في المقام فالمهم البحث