____________________
والنصوص الخاصة في الخلع مشتملة على المبارأة أيضا فراجعها، أضف إليها الخبر الحادي عشر.
وبذلك يظهر حال الشروط الأخر، كاعتبار الاشهاد، والتجريد عن الشرط وما شاكل، وأما اعتبار كون الكراهية فيها من الطرفين فهو مقطوع به في كلامهم، ويشهد به الخبر الأول.
ثم إنه بناء على ما اخترناه في الخلع من كفاية مطلق الكراهة، الحكم في المقام واضح، وأما على القول باعتبار شئ زائد عليها فيمكن أن يقال بكفاية مطلقها في المقام كما هو ظاهر الأصحاب جميعا حيث لم يتعرضوا هنا لاعتبار ذلك، وإن كان من الجائز أن عدم تعرضهم لذلك من جهة أنهم يرون المبارأة من أقسام الخلع فلا يرون حاجة إلى الإعادة لما في ذيل صحيح زرارة وهو الخبر الثامن، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم ما لا يحل لها فإنه يدل على عدم اعتبار التعدي في الكلام فيها.
صيغة المبارأة المسألة الثانية: في صيغتها، ففي المتن (وصورتها بارأتك بكذا فأنت طالق).
الكلام في أنه هل يعتبر أن تكون بلفظ بارأتك، وإنه لو قال فاسختك أو أبنتك أو غيره من الألفاظ لم تصح، أم لا يعتبر ذلك بل يكفي كل لفظ يفيد هذا المعنى هو الكلام في الخلع، فقد عرفت عدم اعتبار لفظ خاص، وأما اعتبار اتباع المبارأة بالطلاق وأنه لا يعتد بها دونه، فهو المشهور ونصوص الباب ما بين مصرح بعدم اعتباره، كموثق جميل وخبر حمران وصدر صحيح ابن بزيع المتقدم في الخلع، وبين ظاهر في ذلك كبقية النصوص وليس في شئ منها ما يدل على اعتبار الاتباع بالطلاق، وقد صارت هذه غمة
وبذلك يظهر حال الشروط الأخر، كاعتبار الاشهاد، والتجريد عن الشرط وما شاكل، وأما اعتبار كون الكراهية فيها من الطرفين فهو مقطوع به في كلامهم، ويشهد به الخبر الأول.
ثم إنه بناء على ما اخترناه في الخلع من كفاية مطلق الكراهة، الحكم في المقام واضح، وأما على القول باعتبار شئ زائد عليها فيمكن أن يقال بكفاية مطلقها في المقام كما هو ظاهر الأصحاب جميعا حيث لم يتعرضوا هنا لاعتبار ذلك، وإن كان من الجائز أن عدم تعرضهم لذلك من جهة أنهم يرون المبارأة من أقسام الخلع فلا يرون حاجة إلى الإعادة لما في ذيل صحيح زرارة وهو الخبر الثامن، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم ما لا يحل لها فإنه يدل على عدم اعتبار التعدي في الكلام فيها.
صيغة المبارأة المسألة الثانية: في صيغتها، ففي المتن (وصورتها بارأتك بكذا فأنت طالق).
الكلام في أنه هل يعتبر أن تكون بلفظ بارأتك، وإنه لو قال فاسختك أو أبنتك أو غيره من الألفاظ لم تصح، أم لا يعتبر ذلك بل يكفي كل لفظ يفيد هذا المعنى هو الكلام في الخلع، فقد عرفت عدم اعتبار لفظ خاص، وأما اعتبار اتباع المبارأة بالطلاق وأنه لا يعتد بها دونه، فهو المشهور ونصوص الباب ما بين مصرح بعدم اعتباره، كموثق جميل وخبر حمران وصدر صحيح ابن بزيع المتقدم في الخلع، وبين ظاهر في ذلك كبقية النصوص وليس في شئ منها ما يدل على اعتبار الاتباع بالطلاق، وقد صارت هذه غمة