____________________
يأخذ أكثر مما أعطاها تخلل زمان طويل، وتفصيل القول في ذلك في محله وقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب البيع.
5 - إن المتيقن من النصوص هو صورة عدم الفصل بينهما وفي غيرها لا دليل على مشروعية الخلع.
وفيه: إنه لا وجه للأخذ بالمتيقن بعد اطلاق النصوص سيما وأن الخلع كما مر من الانشائيات التي عليها سائر المذاهب وكان متعارفا قبل الاسلام والنصوص والآية الكريمة تكون إمضاء له.
فالمتحصل: إنه لا دليل على اعتبار ذلك إلا الاجماع إن ثبت وكان تعبديا، ولكن الاحتياط حسن سيما في هذا الباب وفي خصوص صورة تأخر البذل.
ويترتب على ما ذكرناه أنه لو ابتدأ فقال للكارهة أنت طالق بألف أو وعليك ألف صح الخلع وإن تأخر بذلها، وإنه لو بذلت تكون فدية، ولو قبلت ضمنت، وليس من قبيل ضمان ما لم يجب، كما في الشرائع، نعم ما لم تقبل المرأة لا يستحق عوضا ويكون الطلاق رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه وإلا كان بائنا.
الفدية المقام الثاني: في الفدية (و) قد عرفت أن الفرق بين الخلع وغيره، أنه (لا بد فيه من الفدية) إنما الكلام في المقام فيما يعتبر فيها، قال المصنف - ره -: (وهي ما يصح تملكه بشرط التعيين، واختيار المرأة، وله أن يأخذ أكثر مما أعطاها) وتمام الكلام في ضمن مسائل:
5 - إن المتيقن من النصوص هو صورة عدم الفصل بينهما وفي غيرها لا دليل على مشروعية الخلع.
وفيه: إنه لا وجه للأخذ بالمتيقن بعد اطلاق النصوص سيما وأن الخلع كما مر من الانشائيات التي عليها سائر المذاهب وكان متعارفا قبل الاسلام والنصوص والآية الكريمة تكون إمضاء له.
فالمتحصل: إنه لا دليل على اعتبار ذلك إلا الاجماع إن ثبت وكان تعبديا، ولكن الاحتياط حسن سيما في هذا الباب وفي خصوص صورة تأخر البذل.
ويترتب على ما ذكرناه أنه لو ابتدأ فقال للكارهة أنت طالق بألف أو وعليك ألف صح الخلع وإن تأخر بذلها، وإنه لو بذلت تكون فدية، ولو قبلت ضمنت، وليس من قبيل ضمان ما لم يجب، كما في الشرائع، نعم ما لم تقبل المرأة لا يستحق عوضا ويكون الطلاق رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه وإلا كان بائنا.
الفدية المقام الثاني: في الفدية (و) قد عرفت أن الفرق بين الخلع وغيره، أنه (لا بد فيه من الفدية) إنما الكلام في المقام فيما يعتبر فيها، قال المصنف - ره -: (وهي ما يصح تملكه بشرط التعيين، واختيار المرأة، وله أن يأخذ أكثر مما أعطاها) وتمام الكلام في ضمن مسائل: