____________________
لم تقو " (1) والأول منهما وإن كان ضعيف السند لقاسم بن محمد الذي هو مهمل إلا أن الثاني معتبر لكون المرسل من أصحاب الاجماع، فايراد المصنف والشهيد الثاني وسبطه وصاحب الجواهر على الطائفة الثانية بضعف السند في غير محله، وأما ما في الجواهر من أن الأول محتمل لإرادة عدم شئ عليه قبل حضور الشرط أو عدم الشاهدين أو نحو ذلك واليمين كالثاني.
فيرده: إنه خلاف الظاهر، فالحق أن يقال إن الأول من خبري الطائفة الثانية ضعيف السند، والثاني قابل للحمل على إرادة اليمين جمعا بينه وبين الطائفة الأولى فيتعين ذلك، وإن أبيت عن كونه جمعا عرفيا، فاللازم طرحه وتقديم الأولى لجملة من المرجحات.
وربما يستدل للقول الثاني: بمرسل ابن فضال المتقدم لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق، إذ الطلاق لا يقع معلقا على الشرط فكذا الظهار.
وفيه أولا: إن الظاهر منه إرادة الشرائط المعتبرة فيه من الشاهدين وطهارتها من الحيض وما شاكل.
وثانيا: إنه لا يقاوم ما تقدم فالقول بالصحة أظهر.
حكم ما لو قيد الظهار بمدة معينة ولو قيد الظهار بمدة معينة كيوم أو شهر كأن يقول: أنت علي كظهر أمي، شهرا أو يوما أو سنة أو إلى شهر أو إلى سنة فقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال:
فيرده: إنه خلاف الظاهر، فالحق أن يقال إن الأول من خبري الطائفة الثانية ضعيف السند، والثاني قابل للحمل على إرادة اليمين جمعا بينه وبين الطائفة الأولى فيتعين ذلك، وإن أبيت عن كونه جمعا عرفيا، فاللازم طرحه وتقديم الأولى لجملة من المرجحات.
وربما يستدل للقول الثاني: بمرسل ابن فضال المتقدم لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق، إذ الطلاق لا يقع معلقا على الشرط فكذا الظهار.
وفيه أولا: إن الظاهر منه إرادة الشرائط المعتبرة فيه من الشاهدين وطهارتها من الحيض وما شاكل.
وثانيا: إنه لا يقاوم ما تقدم فالقول بالصحة أظهر.
حكم ما لو قيد الظهار بمدة معينة ولو قيد الظهار بمدة معينة كيوم أو شهر كأن يقول: أنت علي كظهر أمي، شهرا أو يوما أو سنة أو إلى شهر أو إلى سنة فقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال: