____________________
الفصل السادس في الايلاء وهو لغة الحلف وشرعا حلف الزوج الدائم على ترك وطء زوجته المدخول بها قبلا مطلقا أو زيادة عن أربعة أشهر للاضرار بها، وعليه فليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل معناه الشرعي من مصاديق معناه اللغوي واطلاقه عليه من باب اطلاق الكلي على فرده، والأصل فيه قوله تعالى: * (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) * (1)، وقد كان ذلك طلاقا في الجاهلية كالظهار وغير الشارع الأقدس حكمه وجعل له أحكاما خاصة وشرائط مخصوصة.
ويترتب على ما ذكرناه أنه في كل موضع لم ينعقد الايلاء لفقد شرط من شرائطه فإن كان جامعا لشرائط اليمين يكون يمينا كما ذكره غير واحد بل أرسلوه إرسال المسلمات.
والمناقشة فيه بأنه قصد به الايلاء والفرض عدم انعقاده فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، مندفعة بأن الايلاء واليمين لا فرق بينهما بحسب الحقيقة وإنما الايلاء فرد من أفراد اليمين له أحكام خاصة، ومورد مخصوص، فقصد الايلاء قصد لليمين (و) كيف كان فتمام الكلام فيه يقتضي البحث في مقامات:
ويترتب على ما ذكرناه أنه في كل موضع لم ينعقد الايلاء لفقد شرط من شرائطه فإن كان جامعا لشرائط اليمين يكون يمينا كما ذكره غير واحد بل أرسلوه إرسال المسلمات.
والمناقشة فيه بأنه قصد به الايلاء والفرض عدم انعقاده فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، مندفعة بأن الايلاء واليمين لا فرق بينهما بحسب الحقيقة وإنما الايلاء فرد من أفراد اليمين له أحكام خاصة، ومورد مخصوص، فقصد الايلاء قصد لليمين (و) كيف كان فتمام الكلام فيه يقتضي البحث في مقامات: