____________________
أو دينارا؟ كما عن الحلي، أم يفصل بين نذر المال المطلق فالأول والمقيد بنوع فالثمانون منه كما عن المصنف - ره - في المختلف.
وعن الدروس تفصيل آخر بين النذر به من ماله فالأول والنذر بمال كثير بقول مطلق. فالتوقف ونزل الأقوال على هذه الصورة والأقرب الأول لأن: الظاهر من النصوص بقرينة مناسبة الحكم والموضوع والاستدلال بالآية الكريمة: إن الكثير الواقع في النذر عبارة عن ثمانين مطلقا غاية الأمر حيث كان المنذور في مورد الأخبار المال الكثير المنصرف إلى النقدين فإنهما المعيار والميزان في المالية وهما المال المحض، فقد فسره - عليه السلام - بثمانين درهما من باب أنه أقل الفردين وأقل المجزئ. ولذلك قال في الحسن: فإنه يجزيه الكاشف عن وجود فرد آخر له وهو ثمانون دينارا، وأطلق في مرسل ابن أبي عمير.
فيستكشف من ذلك أنه إن نذر الصدقة بمال كثير أقل المجزئ ثمانون درهما وله ردها إلى ما يتعامل به، فإن ظاهر النصوص أن أقل المجزئ هذا المقدار من المالية.
وإن كان المنذور نوعا آخر وأضاف الكثير إليه كما لو قال: علي الصدقة بثوب كثير، كان عليه ثمانون ثوبا، وهكذا كما لا يخفى، وبذلك يظهر ما في كلمات القوم.
حكم ما لو عجز عما نذر الرابعة: (ولو عجز عما نذر سقط فرضه) أداء وقضاء لقبح التكليف بما لا يطاق.
وللخبر المتقدم في مسألة اعتبار القدرة حين العمل في متعلق النذر من جعل لله فبلغ جهده فليس عليه شئ (1).
وعن الدروس تفصيل آخر بين النذر به من ماله فالأول والنذر بمال كثير بقول مطلق. فالتوقف ونزل الأقوال على هذه الصورة والأقرب الأول لأن: الظاهر من النصوص بقرينة مناسبة الحكم والموضوع والاستدلال بالآية الكريمة: إن الكثير الواقع في النذر عبارة عن ثمانين مطلقا غاية الأمر حيث كان المنذور في مورد الأخبار المال الكثير المنصرف إلى النقدين فإنهما المعيار والميزان في المالية وهما المال المحض، فقد فسره - عليه السلام - بثمانين درهما من باب أنه أقل الفردين وأقل المجزئ. ولذلك قال في الحسن: فإنه يجزيه الكاشف عن وجود فرد آخر له وهو ثمانون دينارا، وأطلق في مرسل ابن أبي عمير.
فيستكشف من ذلك أنه إن نذر الصدقة بمال كثير أقل المجزئ ثمانون درهما وله ردها إلى ما يتعامل به، فإن ظاهر النصوص أن أقل المجزئ هذا المقدار من المالية.
وإن كان المنذور نوعا آخر وأضاف الكثير إليه كما لو قال: علي الصدقة بثوب كثير، كان عليه ثمانون ثوبا، وهكذا كما لا يخفى، وبذلك يظهر ما في كلمات القوم.
حكم ما لو عجز عما نذر الرابعة: (ولو عجز عما نذر سقط فرضه) أداء وقضاء لقبح التكليف بما لا يطاق.
وللخبر المتقدم في مسألة اعتبار القدرة حين العمل في متعلق النذر من جعل لله فبلغ جهده فليس عليه شئ (1).