____________________
وأما الثالث: فلأن اللعان الماضي لا نقول بعدم تأثيره حتى يستدل به في المقام كما في الصورة السابقة، بل نقول: إنه أوجب سقوط الحد الثابت بلعان الرجل دون الثابت بغيره، فالأظهر حينئذ ثبوت الحد.
ادعاء المطلقة الحمل من المطلق الثالثة: (ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه) وأنكر فإن كان بعد اتفاقهما على الدخول لحق به الولد ولا ينتفي إلا باللعان إجماعا، وإن كان بعد الاتفاق على عدم الدخول انتفى بغير لعان.
وإن كان بعد الاختلاف (ف) ادعته الزوجة و (أنكر) الزوج (الدخول فأقامت بينة بارخاء الستر فالأقرب) عند المصنف - ره - والمحقق والحلي (سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول) بالبينة أو الاقرار.
ووجهه: إن فائدة اللعان من الزوج إما نفي ولد يحكم بلحوقه شرعا وهو موقوف على ثبوت الوطء ليصير فراشا ولم يحصل، وإما لنفي حد القذف عنه ولم يقذف، وإما لاثبات حد على المرأة وهو هنا منتف بالشبهة، هكذا استدل لهذا القول في المسالك.
ولكن يرد عليه: إنه قد تقدم في مبحث المهور أن الشارع الأقدس جعل الخلوة أمارة للدخول، ولذا قد عرفت في ذلك المبحث أنه لو ادعى عدم الدخول وادعته أنه يحكم في الظاهر بأن لها تمام المهر، ومقتضى اطلاق تلك النصوص ترتب جميع أحكام الدخول منها ثبوت اللعان.
أضف إلى ذلك: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى - عليه السلام -: عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل؟ فقال - عليه السلام -: " إن أقامت البينة على
ادعاء المطلقة الحمل من المطلق الثالثة: (ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه) وأنكر فإن كان بعد اتفاقهما على الدخول لحق به الولد ولا ينتفي إلا باللعان إجماعا، وإن كان بعد الاتفاق على عدم الدخول انتفى بغير لعان.
وإن كان بعد الاختلاف (ف) ادعته الزوجة و (أنكر) الزوج (الدخول فأقامت بينة بارخاء الستر فالأقرب) عند المصنف - ره - والمحقق والحلي (سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول) بالبينة أو الاقرار.
ووجهه: إن فائدة اللعان من الزوج إما نفي ولد يحكم بلحوقه شرعا وهو موقوف على ثبوت الوطء ليصير فراشا ولم يحصل، وإما لنفي حد القذف عنه ولم يقذف، وإما لاثبات حد على المرأة وهو هنا منتف بالشبهة، هكذا استدل لهذا القول في المسالك.
ولكن يرد عليه: إنه قد تقدم في مبحث المهور أن الشارع الأقدس جعل الخلوة أمارة للدخول، ولذا قد عرفت في ذلك المبحث أنه لو ادعى عدم الدخول وادعته أنه يحكم في الظاهر بأن لها تمام المهر، ومقتضى اطلاق تلك النصوص ترتب جميع أحكام الدخول منها ثبوت اللعان.
أضف إلى ذلك: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى - عليه السلام -: عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل؟ فقال - عليه السلام -: " إن أقامت البينة على