____________________
سبب اللعان (و) الأول: في (سببه) وهو أمران:
أحدهما: (قذف الزوجة) المحصنة أي رميها (بالزنا) ولو دبرا على الأظهر الأشهر بين الطائفة بل وعليه الاجماع في الإنتصار والغنية كذا في الرياض.
ويشهد به عموم الآية الكريمة وكثير من النصوص الآتي بعضها.
وعن الصدوق في الفقيه والهداية وظاهر المقنع: إنه لا لعان إلا بنفي الولد، وإذا قذفها ولم ينتف جلد ثمانين جلدة.
واستدل له: بخبر محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: " لا يكون اللعان إلا بنفي الولد "، وقال: " إذا قذف الرجل امرأته لاعنها " (1).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد " (2)، وقد حملها الشيخ - ره - على أنه لا لعان بدون دعوى المشاهدة إلا بالنفي.
وأيضا يشهد به: صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في الرجل يقذف امرأته: " يجلد ثم يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها " (3).
وصحيح محمد بن مسلم: عن الرجل يفتري على امرأته قال - عليه السلام -: " يجلد ثم
أحدهما: (قذف الزوجة) المحصنة أي رميها (بالزنا) ولو دبرا على الأظهر الأشهر بين الطائفة بل وعليه الاجماع في الإنتصار والغنية كذا في الرياض.
ويشهد به عموم الآية الكريمة وكثير من النصوص الآتي بعضها.
وعن الصدوق في الفقيه والهداية وظاهر المقنع: إنه لا لعان إلا بنفي الولد، وإذا قذفها ولم ينتف جلد ثمانين جلدة.
واستدل له: بخبر محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: " لا يكون اللعان إلا بنفي الولد "، وقال: " إذا قذف الرجل امرأته لاعنها " (1).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد " (2)، وقد حملها الشيخ - ره - على أنه لا لعان بدون دعوى المشاهدة إلا بالنفي.
وأيضا يشهد به: صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في الرجل يقذف امرأته: " يجلد ثم يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها " (3).
وصحيح محمد بن مسلم: عن الرجل يفتري على امرأته قال - عليه السلام -: " يجلد ثم