____________________
أبيه عن علي - عليه السلام -: " إذا قال الرجل أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول أقسمت بالله أو حلفت بالله " (1)، وكذا لو قال أشهد مجردا عن لفظ الجلالة.
(و) قد ظهر مما قدمناه أنه (لا) تنعقد اليمين (بالبراءة منه) سبحانه (أو من أحد الأنبياء أو الأئمة - عليهم السلام -) وهل تجب لها الكفارة أم لا فيه كلام سيأتي في كتاب الكفارات مفصلا إن شاء الله تعالى.
بيان ما يعتبر في الحالف المقام الثاني: فيما يعتبر في الحالف (و) أعلم أنه (يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار) بلا خلاف في شئ من تلكم بل على اعتبار القصد إلى مدلول اليمين الاجماع في ظاهر الغنية والدروس وغيرها كما في الرياض.
أما اشتراط التكليف فيه فلعموم ما دل على (2) رفع القلم عن الصبي والمجنون الشامل للأحكام التكليفية منها الأحكام المترتبة على اليمين.
وأما القصد فنخبة القول فيه أن للحالف بحسب قصده اللفظ وقصد معناه أحوالا أربعة:
1 - أن يكون اللفظ صادرا عنه عن غير قصد كاللفظ الصادر من النائم أو الغالط.
2 - أن يكون اللفظ مقصودا له دون معناه كما إذا قال - تاء -: تالله لأفعلن كذا،
(و) قد ظهر مما قدمناه أنه (لا) تنعقد اليمين (بالبراءة منه) سبحانه (أو من أحد الأنبياء أو الأئمة - عليهم السلام -) وهل تجب لها الكفارة أم لا فيه كلام سيأتي في كتاب الكفارات مفصلا إن شاء الله تعالى.
بيان ما يعتبر في الحالف المقام الثاني: فيما يعتبر في الحالف (و) أعلم أنه (يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار) بلا خلاف في شئ من تلكم بل على اعتبار القصد إلى مدلول اليمين الاجماع في ظاهر الغنية والدروس وغيرها كما في الرياض.
أما اشتراط التكليف فيه فلعموم ما دل على (2) رفع القلم عن الصبي والمجنون الشامل للأحكام التكليفية منها الأحكام المترتبة على اليمين.
وأما القصد فنخبة القول فيه أن للحالف بحسب قصده اللفظ وقصد معناه أحوالا أربعة:
1 - أن يكون اللفظ صادرا عنه عن غير قصد كاللفظ الصادر من النائم أو الغالط.
2 - أن يكون اللفظ مقصودا له دون معناه كما إذا قال - تاء -: تالله لأفعلن كذا،