____________________
وصحيح ابن بزيع سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام -: عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال - عليه السلام -: " تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته، فعلت "، فقلت: فإنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق؟ قال - عليه السلام -: " ليس ذلك إذا خلع "، فقلت: تبين منه؟ قال - عليه السلام -: " نعم " (1).
وصحيح سليمان بن خالد قال: قلت أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال: " ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا " (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " فإذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب " (3)، ونحوها غيرها.
وبإزاء هذه النصوص خبر موسى بن بكر عن العبد الصالح - عليه السلام -: " قال علي - عليه السلام -: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة " (4)، ونحوه خبره (5) الآخر، وقد عمل بهما الشيخ، وحمل النصوص المتقدمة على التقية.
وفيه: أولا: إن المخالفة للعامة وإن كانت من المرجحات إلا أنه بعد فقد جملة من المرجحات كالشهرة وصفات الراوي وموافقة الكتاب، ومن الواضح أن تلك المرجحات تقتضي تقديم النصوص الأول، ومن الغريب أن المحدث البحراني قبل
وصحيح سليمان بن خالد قال: قلت أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال: " ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا " (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " فإذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب " (3)، ونحوها غيرها.
وبإزاء هذه النصوص خبر موسى بن بكر عن العبد الصالح - عليه السلام -: " قال علي - عليه السلام -: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة " (4)، ونحوه خبره (5) الآخر، وقد عمل بهما الشيخ، وحمل النصوص المتقدمة على التقية.
وفيه: أولا: إن المخالفة للعامة وإن كانت من المرجحات إلا أنه بعد فقد جملة من المرجحات كالشهرة وصفات الراوي وموافقة الكتاب، ومن الواضح أن تلك المرجحات تقتضي تقديم النصوص الأول، ومن الغريب أن المحدث البحراني قبل