____________________
مضافا إلى ظهوره شموله لما إذا كانت الصيغة بلفظ الطلاق.
فروع الثالثة: في جملة من الفروع الظاهر حكمها مما سبق.
1 - (ولو بانت الفدية مستحقة قيل يبطل الخلع) كما قيل فيما لو خالعها على خل بزعمها فبان خمرا، وقد عرفت تفصيل القول فيه في بحث الفدية، وبينا أن الخلع لا يصح قطعا، وحينئذ إن كان ذلك بصيغة الطلاق أو اتبع بها، وقع الطلاق رجعيا وإلا بطل رأسا، وما ذكرناه يجري في المقام، كما ذكره الشهيد الثاني، قال في ذيل ذلك الفرع: ولو ظهر مستحقا لغيره، فالحكم فيه مع العلم والجهل كما فصل (و) بالجملة، ما ذكره فيما (لو كانت فدية المسلم خمرا) قال (فإن اتبع بالطلاق كما رجعيا) جار في هذا الفرع.
2 - (ولو خالعها على ألف ولم يعين) حتى في القصد، (بطل) لما مر من اعتبار التعيين بهذا المعنى.
(3) (ولو خالعها على خل) بزعمهما (فبان خمرا صح وله بقدره خل) على المشهور، وقد مر في مبحث الفدية أن حكم صورة الجهل، حكم صورة العلم من غير فرق بينهما.
4 - (ولو طلق بفدية) مع الكراهة من الزوجة (كان بائنا وإن تجرد عن لفظ الخلع) كما تقدم في المسألة الثالثة من المقام الأول.
فروع الثالثة: في جملة من الفروع الظاهر حكمها مما سبق.
1 - (ولو بانت الفدية مستحقة قيل يبطل الخلع) كما قيل فيما لو خالعها على خل بزعمها فبان خمرا، وقد عرفت تفصيل القول فيه في بحث الفدية، وبينا أن الخلع لا يصح قطعا، وحينئذ إن كان ذلك بصيغة الطلاق أو اتبع بها، وقع الطلاق رجعيا وإلا بطل رأسا، وما ذكرناه يجري في المقام، كما ذكره الشهيد الثاني، قال في ذيل ذلك الفرع: ولو ظهر مستحقا لغيره، فالحكم فيه مع العلم والجهل كما فصل (و) بالجملة، ما ذكره فيما (لو كانت فدية المسلم خمرا) قال (فإن اتبع بالطلاق كما رجعيا) جار في هذا الفرع.
2 - (ولو خالعها على ألف ولم يعين) حتى في القصد، (بطل) لما مر من اعتبار التعيين بهذا المعنى.
(3) (ولو خالعها على خل) بزعمهما (فبان خمرا صح وله بقدره خل) على المشهور، وقد مر في مبحث الفدية أن حكم صورة الجهل، حكم صورة العلم من غير فرق بينهما.
4 - (ولو طلق بفدية) مع الكراهة من الزوجة (كان بائنا وإن تجرد عن لفظ الخلع) كما تقدم في المسألة الثالثة من المقام الأول.