____________________
تضمن (1) قصة عويمر شهادة به.
(و) أما (الوعظ قبل اللعن والغضب) فقد تقدم ما يدل على استحبابه.
حكم تكذيب الملاعن نفسه المورد الرابع: في الأحكام وفيه مسائل:
الأولى: لا خلاف بيننا ولا اشكال في أنه إذا قذف الرجل امرأته وجب الحد عليه لاطلاق الأدلة كتابا وسنة ولا يتعين عليه اللعان عينا بل بلعانه يسقط الحد عنه ويثبت في المرأة ولكن يسقط عنها بلعانها كما هو مقتضى الآية الكريمة.
ومع لعانهما تثبت أحكام أربعة: سقوط الحدين، وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه، وزوال الفراش، والتحريم المؤبد، بلا خلاف في شئ من تلكم، والكتاب والسنة شاهدان بالجميع كما تقدم هنا وفي النكاح.
(ولو أكذب) الملاعن (نفسه) فإن كان ذلك في أثناء اللعان أو قبله ثبت عليه الحد إن كان اللعان للقذف لا مطلقا، ولم ينتف عنه الولد مطلقا وكذا لو نكل، بلا خلاف لأن القذف موجب للحد، والفراش للحوق النسب، ولا ينتفيان إلا باللعان وقد أبى عنه.
ولصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال - عليه السلام -: " يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته " (2).
(و) أما (الوعظ قبل اللعن والغضب) فقد تقدم ما يدل على استحبابه.
حكم تكذيب الملاعن نفسه المورد الرابع: في الأحكام وفيه مسائل:
الأولى: لا خلاف بيننا ولا اشكال في أنه إذا قذف الرجل امرأته وجب الحد عليه لاطلاق الأدلة كتابا وسنة ولا يتعين عليه اللعان عينا بل بلعانه يسقط الحد عنه ويثبت في المرأة ولكن يسقط عنها بلعانها كما هو مقتضى الآية الكريمة.
ومع لعانهما تثبت أحكام أربعة: سقوط الحدين، وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه، وزوال الفراش، والتحريم المؤبد، بلا خلاف في شئ من تلكم، والكتاب والسنة شاهدان بالجميع كما تقدم هنا وفي النكاح.
(ولو أكذب) الملاعن (نفسه) فإن كان ذلك في أثناء اللعان أو قبله ثبت عليه الحد إن كان اللعان للقذف لا مطلقا، ولم ينتف عنه الولد مطلقا وكذا لو نكل، بلا خلاف لأن القذف موجب للحد، والفراش للحوق النسب، ولا ينتفيان إلا باللعان وقد أبى عنه.
ولصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال - عليه السلام -: " يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته " (2).