____________________
وبعبارة أخرى: ظاهر جملة من النصوص أن الفئة عبارة عن الاصلاح الجامع بين أن يطئها أو يظهر العزم عليه، وظاهر بعضها أن الفئة هو المس، وحيث إنه لا مفهوم للثاني ومنطوقه لا ينافي الأولى، فالبناء على العمل بهما متعين.
فتحصل: أنه لا دليل على اعتبار الجماع في الفئة سوى الاجماع والمتيقن منه هو غير العاجز عن الوطء لامتناعه من ناحيته أو من جهتها عقلا أو شرعا.
لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين السادسة: (ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين) إذا قصد التأكيد بما عدا الأولى، أما إذا قصد التأسيس أو أطلق ففيه صور:
1 - أن يكون المحلوف عليه واحدا والزمان واحدا، ظاهر الأصحاب أنه لا تتكرر الكفارة لصدق الايلاء مع تعدد اليمين فكفاه كفارة واحدة.
وأشكل عليهم في المسالك بأن كل واحد سبب مستقل في ايجاب الكفارة والأصل عدم التداخل. وأجاب عنه صاحب الجواهر بأن التأكيد لازم لتكراره قصده أو لم يقصده لأنه كتكرار الاختيار بالجملة الواحدة.
ويرده: ما تقدم منا، واعترف هو - قده - به في كتاب الظهار بأن اليمين على خلاف العقود، والايقاعات ليست من مقولة المعنى بل هي عبارة عن اللفظ المعين المقصود به المعنى.
وعليه فلا وجه لما أفاده، والأولى أن يورد على الشهيد - ره - بأن المحقق في محله أن الأصل هو التداخل.
2 - ما إذا اختلف زمان اليمينين، كما لو قال: والله لا وطأتك خمسة أشهر فإذا
فتحصل: أنه لا دليل على اعتبار الجماع في الفئة سوى الاجماع والمتيقن منه هو غير العاجز عن الوطء لامتناعه من ناحيته أو من جهتها عقلا أو شرعا.
لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين السادسة: (ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين) إذا قصد التأكيد بما عدا الأولى، أما إذا قصد التأسيس أو أطلق ففيه صور:
1 - أن يكون المحلوف عليه واحدا والزمان واحدا، ظاهر الأصحاب أنه لا تتكرر الكفارة لصدق الايلاء مع تعدد اليمين فكفاه كفارة واحدة.
وأشكل عليهم في المسالك بأن كل واحد سبب مستقل في ايجاب الكفارة والأصل عدم التداخل. وأجاب عنه صاحب الجواهر بأن التأكيد لازم لتكراره قصده أو لم يقصده لأنه كتكرار الاختيار بالجملة الواحدة.
ويرده: ما تقدم منا، واعترف هو - قده - به في كتاب الظهار بأن اليمين على خلاف العقود، والايقاعات ليست من مقولة المعنى بل هي عبارة عن اللفظ المعين المقصود به المعنى.
وعليه فلا وجه لما أفاده، والأولى أن يورد على الشهيد - ره - بأن المحقق في محله أن الأصل هو التداخل.
2 - ما إذا اختلف زمان اليمينين، كما لو قال: والله لا وطأتك خمسة أشهر فإذا