____________________
يجوز التكرار على واحد بل لا بد من استيفاء العدد الموجود، أم لا يجب ذلك بل يجوز التكرار على الواحد؟ وجهان، لا إشكال في أن الآية والنصوص الدالة على اعتبار العدد لا تشمل الفرض، وقاعدة الميسور قد حققنا في محله عدم تماميتها.
فمقتضى القاعدة لولا خبر السكوني سقوط الكفارة ولكن الخبر دل على قيام عدد الأيام مقام عدد الأشخاص، وحيث لا اطلاق له كي يشمل الاكتفاء بذلك حتى مع تعدد المساكين.
فالأحوط رعاية العدد الموجود لأن به يحصل الامتثال قطعا، وباعطاء الواحد يشك فيه فأصالة الاشتغال مقتضية لذلك، والمسألة غير محررة في كلماتهم.
هذا كله في المتحدة، وأما المتعددة فلا خلاف ولا اشكال في جواز الاعطاء لواحد وإن تمكن من الغير، من غير فرق بين الاشباع والتسليم فيحتسب اشباع مسكين في اليوم مرتين بمسكينين. وتردد الشهيد الثاني في الاشباع مرتين في يوم واحد، في غير محله.
نعم من يرى أنه في صورة الاشباع يجب في كل كفارة الاشباع في طول اليوم كما عن جماعة المستلزم للاشباع مرتين، لا بد له من البناء على عدم احتسابهما بمسكينين، ولعل ترديد الشهيد منشأه التردد في ذلك، وقد مر ضعف المبنى.
جنس كفارة الاطعام 5 - في جنس كفارة الاطعام وقد اختلفت كلماتهم فيه، فعن الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الوفاق، والشهيد في الدروس والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم: إن الواجب ما يسمى طعاما، ونفى عنه البأس في الرياض.
(و) عن جماعة، منهم المصنف والمحقق وقبلهما الشيخ في المبسوط: وجوب أن
فمقتضى القاعدة لولا خبر السكوني سقوط الكفارة ولكن الخبر دل على قيام عدد الأيام مقام عدد الأشخاص، وحيث لا اطلاق له كي يشمل الاكتفاء بذلك حتى مع تعدد المساكين.
فالأحوط رعاية العدد الموجود لأن به يحصل الامتثال قطعا، وباعطاء الواحد يشك فيه فأصالة الاشتغال مقتضية لذلك، والمسألة غير محررة في كلماتهم.
هذا كله في المتحدة، وأما المتعددة فلا خلاف ولا اشكال في جواز الاعطاء لواحد وإن تمكن من الغير، من غير فرق بين الاشباع والتسليم فيحتسب اشباع مسكين في اليوم مرتين بمسكينين. وتردد الشهيد الثاني في الاشباع مرتين في يوم واحد، في غير محله.
نعم من يرى أنه في صورة الاشباع يجب في كل كفارة الاشباع في طول اليوم كما عن جماعة المستلزم للاشباع مرتين، لا بد له من البناء على عدم احتسابهما بمسكينين، ولعل ترديد الشهيد منشأه التردد في ذلك، وقد مر ضعف المبنى.
جنس كفارة الاطعام 5 - في جنس كفارة الاطعام وقد اختلفت كلماتهم فيه، فعن الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الوفاق، والشهيد في الدروس والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم: إن الواجب ما يسمى طعاما، ونفى عنه البأس في الرياض.
(و) عن جماعة، منهم المصنف والمحقق وقبلهما الشيخ في المبسوط: وجوب أن