____________________
عدة الوفاة، وما ورد في عدة الطلاق من النص (1) على أنها تعتد مثل عدة الأمة نصف عدة الحرة لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه، فلا وجه لاشكال سيد المدارك والمحدث البحراني في الحكم، ولا موجب لإطالة الكلام في ذلك.
حكم المفقود زوجها خاتمة في حكم المفقود زوجها، لا اشكال ولا خلاف بين العلماء في أن الغائب إن علم حياته فهو كالحاضر وإن علم موته اعتدت منه وجاز تزويجها، ولو علمت هي بالوفاة خاصة جاز لها التزويج وإن لم يحكم به الحاكم وحل لكل من شاركها في العلم بالوفاة أو اختص عنها بالجهل بها وبحالها أيضا مع تعويله في الخلو عن الزوج بدعواها نكاحها وإن جهل خبره وكان له ولي أو وكيل أو متبرع ينفق عليها فلا خيار لها وإن أرادت ما تريد النساء وطالت المدة عليها فهي حينئذ مبتلاة، فلتصبر بلا خلاف في ذلك، للأصل والنصوص الآتية.
إنما الكلام فيما لو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها ولم تصبر، فقد اختلفت كلماتهم فيه من جهات نتعرض لها بعد نقل روايات الباب، لاحظ صحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال:
" ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبي أن
حكم المفقود زوجها خاتمة في حكم المفقود زوجها، لا اشكال ولا خلاف بين العلماء في أن الغائب إن علم حياته فهو كالحاضر وإن علم موته اعتدت منه وجاز تزويجها، ولو علمت هي بالوفاة خاصة جاز لها التزويج وإن لم يحكم به الحاكم وحل لكل من شاركها في العلم بالوفاة أو اختص عنها بالجهل بها وبحالها أيضا مع تعويله في الخلو عن الزوج بدعواها نكاحها وإن جهل خبره وكان له ولي أو وكيل أو متبرع ينفق عليها فلا خيار لها وإن أرادت ما تريد النساء وطالت المدة عليها فهي حينئذ مبتلاة، فلتصبر بلا خلاف في ذلك، للأصل والنصوص الآتية.
إنما الكلام فيما لو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها ولم تصبر، فقد اختلفت كلماتهم فيه من جهات نتعرض لها بعد نقل روايات الباب، لاحظ صحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال:
" ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبي أن