____________________
حسن محمد الدال على عدم اعتبار القول كفاية كل ما يكشف عن مخالفتها لحدود الله.
بل الجمع بين النصوص والآية وكلمات الأصحاب يقتضي البناء على كفاية كونها بحيث يخاف عدم إقامتها لحدود الله، والظاهر ملازمة ذلك لكراهتها إياه وإن لم تصل إلى الحد الذي ذكره سيد الرياض، وظاهر جمع وصريح آخرين حمل كلمات القدماء أيضا على ذلك.
فالمتحصل: إن المستفاد من الأدلة وكلمات الأصحاب الاكتفاء بالكراهية التي من شأنها صيرورة المرأة مخالفة لحدود الله تعالى فلا ينافي تخلفها في بعض الأفراد النادرة، كما أنه لا يكتفي بالمخالفة والتقصير في حقوق الزوج مع عدم كونها كارهة له، وهذا شاهد آخر على أن المدار على المنكشف بالأقوال والأفعال المزبورة لا بالكاشف، فما أفاده المتأخرون من اعتبار مطلق الكراهية هو الأظهر، ولعله أيضا مراد المتقدمين أيضا بقرينة عدم ذكر المتأخرين الخلاف في المسألة، (ثم إنه) لا فرق بين كون الكراهة ذاتية أو لعارض، فما أفاده بعض الأعاظم من الاختصاص بالأولى غير ظاهر الوجه.
في الشرط الذي لا يقتضيه العقد الموضع الثالث: فيما يعتبر في صحة الخلع، غير شرائط الخالع والمختلعة لا خلاف (و) لا اشكال في أنه يعتبر (حضور شاهدين عدلين).
ويشهد به: ما دل على اعتبار ذلك في الطلاق بعد ما عرفت من أنه قسم من الطلاق، والنصوص السابقة أيضا شاهدة به، وهل يعتبر علم الشاهدين بالمرأة والخالع أم لا، فيه بحث قد تقدم في الطلاق فلا نعيد.
(و) منه (تجريده عن شرط لا يقتضيه العقد) ذكره الأصحاب مرسلين له إرسال
بل الجمع بين النصوص والآية وكلمات الأصحاب يقتضي البناء على كفاية كونها بحيث يخاف عدم إقامتها لحدود الله، والظاهر ملازمة ذلك لكراهتها إياه وإن لم تصل إلى الحد الذي ذكره سيد الرياض، وظاهر جمع وصريح آخرين حمل كلمات القدماء أيضا على ذلك.
فالمتحصل: إن المستفاد من الأدلة وكلمات الأصحاب الاكتفاء بالكراهية التي من شأنها صيرورة المرأة مخالفة لحدود الله تعالى فلا ينافي تخلفها في بعض الأفراد النادرة، كما أنه لا يكتفي بالمخالفة والتقصير في حقوق الزوج مع عدم كونها كارهة له، وهذا شاهد آخر على أن المدار على المنكشف بالأقوال والأفعال المزبورة لا بالكاشف، فما أفاده المتأخرون من اعتبار مطلق الكراهية هو الأظهر، ولعله أيضا مراد المتقدمين أيضا بقرينة عدم ذكر المتأخرين الخلاف في المسألة، (ثم إنه) لا فرق بين كون الكراهة ذاتية أو لعارض، فما أفاده بعض الأعاظم من الاختصاص بالأولى غير ظاهر الوجه.
في الشرط الذي لا يقتضيه العقد الموضع الثالث: فيما يعتبر في صحة الخلع، غير شرائط الخالع والمختلعة لا خلاف (و) لا اشكال في أنه يعتبر (حضور شاهدين عدلين).
ويشهد به: ما دل على اعتبار ذلك في الطلاق بعد ما عرفت من أنه قسم من الطلاق، والنصوص السابقة أيضا شاهدة به، وهل يعتبر علم الشاهدين بالمرأة والخالع أم لا، فيه بحث قد تقدم في الطلاق فلا نعيد.
(و) منه (تجريده عن شرط لا يقتضيه العقد) ذكره الأصحاب مرسلين له إرسال