____________________
التأمل فيه، والظاهر أن وجهه اطلاق الأدلة.
واستدل للاشتراط: بأن اللعان شرع صونا لعرضها من الانتهاك وعرض المشهورة بالزنا منتهك، وبما سيأتي في محله، من اعتبار الاحصان بمعنى العفة في حد القذف الذي شرع لسقوطه اللعان في الزوجين وهما كما ترى مختصان باللعان بالقذف ففي اللعان لنفي الولد لا شبهة في عدم اعتباره.
كيفية اللعان المورد الثالث: في كيفية اللعان ولا يصح اللعان في زمان الغيبة إلا عند الحاكم الشرعي المجعول (1) واليا وحاكما من قبل صاحب الأمر - روحي فداه - لأن اللعان ضرب من الحكم بل هو من أقوى أفراده لافتقاره إلى سماع الشهادة أو اليمين والحكم بالحدود ودفعه بالشهادة بعد ذلك أو اليمين وحكمه بنفي الولد وفي النصوص شهادة بذلك.
لاحظ المرسل عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها أو ينتفي من ولدها فيقول ليس مني فإذا فعلا ذلك تلاعنا عند الوالي " (2)، ونحوه غيره.
ولا يتوهم كون ذلك من مناصب الإمام - عليه السلام - وثبوته للحاكم محل اشكال، وذلك للنصوص الآتية المتضمنة للآداب المصرح فيها بالإمام، فإنه لا مفهوم لها كي تدل على عدم مشروعيته عند غيره، فلا يقيد بها اطلاق المرسل وما شابهه.
وعن المبسوط والوسيلة والقواعد والشرائع وغيرها أنهما لو تراضيا برجل من
واستدل للاشتراط: بأن اللعان شرع صونا لعرضها من الانتهاك وعرض المشهورة بالزنا منتهك، وبما سيأتي في محله، من اعتبار الاحصان بمعنى العفة في حد القذف الذي شرع لسقوطه اللعان في الزوجين وهما كما ترى مختصان باللعان بالقذف ففي اللعان لنفي الولد لا شبهة في عدم اعتباره.
كيفية اللعان المورد الثالث: في كيفية اللعان ولا يصح اللعان في زمان الغيبة إلا عند الحاكم الشرعي المجعول (1) واليا وحاكما من قبل صاحب الأمر - روحي فداه - لأن اللعان ضرب من الحكم بل هو من أقوى أفراده لافتقاره إلى سماع الشهادة أو اليمين والحكم بالحدود ودفعه بالشهادة بعد ذلك أو اليمين وحكمه بنفي الولد وفي النصوص شهادة بذلك.
لاحظ المرسل عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها أو ينتفي من ولدها فيقول ليس مني فإذا فعلا ذلك تلاعنا عند الوالي " (2)، ونحوه غيره.
ولا يتوهم كون ذلك من مناصب الإمام - عليه السلام - وثبوته للحاكم محل اشكال، وذلك للنصوص الآتية المتضمنة للآداب المصرح فيها بالإمام، فإنه لا مفهوم لها كي تدل على عدم مشروعيته عند غيره، فلا يقيد بها اطلاق المرسل وما شابهه.
وعن المبسوط والوسيلة والقواعد والشرائع وغيرها أنهما لو تراضيا برجل من