____________________
بالفصل.
ويؤيده: حديث (1) رفع النسيان بناء على ما هو الصحيح من شموله للأحكام الوضعية.
تكرر الكفارة بتكرر الوطء (ويتكرر بكل وطء كفارة) عند المشهور وفي الجواهر بل لا خلاف معتد به أجده فيه، وعن ابن حمزة إن كفر عن الوطء الأول لزمه التكفير عن الثاني وإلا فلا، وعن القواعد وشرحه للأصبهاني: إن وطئه ثانيا بعد تكفيره عن السبب الأول لا يجب عليه كفارة له وإلا فتجب.
وقد استدل للأول: بأن الدليل دل على ثبوت الكفارة بالوطء قبل التكفير فمع تعدد الوطء يتعدد السبب فيتعدد المسبب، وبصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف " (2)، وفي الحدائق الظاهر أن قوله ليس في هذا اختلاف من كلام أحد الرواة بمعنى أنه يتكرر الوطء بتكرر الكفارة فلكل وطء كفارة.
ولكن يرد الأول: ما حقق في محله من أصالة التداخل في المسببات، ومقتضاها ما أفاده ابن حمزة كما لا يخفى، وأما الصحيح فالمستفاد منه وإن كان وجوب كفارة أخرى بالوطء الثاني مطلقا كفر عن الأول أم لا، لكنه مختص بالمرة الثانية، ولا يشمل سائر المرات إلا أن يتم فيها بعدم القول بالفصل، وهو محل تأمل، لأن عدم القول بالفصل لا يفيد بل المفيد القول بعدم الفصل، وهو في المقام يمكن أن يكون لأصالة عدم التداخل
ويؤيده: حديث (1) رفع النسيان بناء على ما هو الصحيح من شموله للأحكام الوضعية.
تكرر الكفارة بتكرر الوطء (ويتكرر بكل وطء كفارة) عند المشهور وفي الجواهر بل لا خلاف معتد به أجده فيه، وعن ابن حمزة إن كفر عن الوطء الأول لزمه التكفير عن الثاني وإلا فلا، وعن القواعد وشرحه للأصبهاني: إن وطئه ثانيا بعد تكفيره عن السبب الأول لا يجب عليه كفارة له وإلا فتجب.
وقد استدل للأول: بأن الدليل دل على ثبوت الكفارة بالوطء قبل التكفير فمع تعدد الوطء يتعدد السبب فيتعدد المسبب، وبصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف " (2)، وفي الحدائق الظاهر أن قوله ليس في هذا اختلاف من كلام أحد الرواة بمعنى أنه يتكرر الوطء بتكرر الكفارة فلكل وطء كفارة.
ولكن يرد الأول: ما حقق في محله من أصالة التداخل في المسببات، ومقتضاها ما أفاده ابن حمزة كما لا يخفى، وأما الصحيح فالمستفاد منه وإن كان وجوب كفارة أخرى بالوطء الثاني مطلقا كفر عن الأول أم لا، لكنه مختص بالمرة الثانية، ولا يشمل سائر المرات إلا أن يتم فيها بعدم القول بالفصل، وهو محل تأمل، لأن عدم القول بالفصل لا يفيد بل المفيد القول بعدم الفصل، وهو في المقام يمكن أن يكون لأصالة عدم التداخل