____________________
حرمة اخراج المطلقة الرجعية من بيت زوجها (و) المسألة الثالثة (لا يجوز للزوج أن يخرج) المطلقة (الرجعية من بيت الطلاق حتى تخرج عدتها إلا أن تأتي بفاحشة) حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف في شئ من ذلك، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به من الكتاب قوله تعالى: * (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * (1).
ومن السنة أخبار كثيرة كصحيح سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام -: عن شئ من الطلاق؟ فقال - عليه السلام -: " إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت، ولا نفقة لها "، قال: قلت أليس الله عز وجل يقول: * (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) *؟ فقال - عليه السلام -: " إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تقضي عدتها " (2).
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام -: عن المطلقة أين تعتد؟ فقال - عليه السلام -: " في بيت زوجها " (3).
ويشهد به من الكتاب قوله تعالى: * (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * (1).
ومن السنة أخبار كثيرة كصحيح سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام -: عن شئ من الطلاق؟ فقال - عليه السلام -: " إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت، ولا نفقة لها "، قال: قلت أليس الله عز وجل يقول: * (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) *؟ فقال - عليه السلام -: " إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تقضي عدتها " (2).
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام -: عن المطلقة أين تعتد؟ فقال - عليه السلام -: " في بيت زوجها " (3).