____________________
على الجواز حتى ما لو علم بزوال العذر والمتيقن منها صورة الشك والاحتمال، فلو علم بزوال المانع لا وجه للانتقال إلى الاطعام.
كيفية الاطعام ومقدار الطعام 3 - ومتى انتقل الفرض إلى الاطعام يتخير فيه بين اطعام المستحق وبين التسليم إليه.
أما الأول فيشهد به مضافا إلى وضوحه: صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: يشبعهم مرة واحدة (1) ونحوه غيره.
والنصوص الدالة على أنه إن أطعم صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير الآتية، ثم إنه إن اختار الاطعام فلا يتقدر بقدر بل حده أن يشبع مرة كما صرح به في صحيح أبي بصير، ومعه لا وجه لما قيل إنه يشبع طول يومه، لأن ما ذكر في وجهه اجتهاد في مقابل النص.
وأما على تقدير اختيار التسليم، فهل (لكل مسكين مد من طعام)، كما هو المشهور خصوصا بين المتأخرين؟، كما في المسالك، أم له مدان مع القدرة ومد مع العجز؟ كما عن الخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان ومجمع البيان والوسيلة والاصباح، بل عن صريح الأول وظاهر الرابع والخامس الاجماع عليه، أم يجب المد وزيادة عليه بقدر ما يكون لطحنه وخبزه وأدامه؟ وجوه وأقوال، منشأها اختلاف النصوص.
فطائفة منها تدل على المد: كالنصوص (2) المستفيضة أو المتواترة الواردة في كفارة
كيفية الاطعام ومقدار الطعام 3 - ومتى انتقل الفرض إلى الاطعام يتخير فيه بين اطعام المستحق وبين التسليم إليه.
أما الأول فيشهد به مضافا إلى وضوحه: صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: يشبعهم مرة واحدة (1) ونحوه غيره.
والنصوص الدالة على أنه إن أطعم صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير الآتية، ثم إنه إن اختار الاطعام فلا يتقدر بقدر بل حده أن يشبع مرة كما صرح به في صحيح أبي بصير، ومعه لا وجه لما قيل إنه يشبع طول يومه، لأن ما ذكر في وجهه اجتهاد في مقابل النص.
وأما على تقدير اختيار التسليم، فهل (لكل مسكين مد من طعام)، كما هو المشهور خصوصا بين المتأخرين؟، كما في المسالك، أم له مدان مع القدرة ومد مع العجز؟ كما عن الخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان ومجمع البيان والوسيلة والاصباح، بل عن صريح الأول وظاهر الرابع والخامس الاجماع عليه، أم يجب المد وزيادة عليه بقدر ما يكون لطحنه وخبزه وأدامه؟ وجوه وأقوال، منشأها اختلاف النصوص.
فطائفة منها تدل على المد: كالنصوص (2) المستفيضة أو المتواترة الواردة في كفارة