فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٣ - الصفحة ٤٠٦

____________________
نعم لو رماه اثنان برميتين واجدتين للشرائط حل.
ويشهد به: خبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه؟ فقال - عليه السلام -: " كل ما لم يتغيب إذا سمى ورماه " (1)، فتدبر والنصوص الواردة في الأنسي الذي توحش الدالة على حليته لو بادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه الآتية.
حكم ادراك الصيد وفيه حياة مستقرة وتمام الكلام في هذا الفصل، بالبحث في مسائل:
الأولى: لو أدرك ذو السهم أو الكلب الصيد مع اسراعه إليه حالة الإصابة وفيه حياة مستقرة توقف حله على التذكية إن اتسع الزمان لها بلا خلاف فيه في الجملة كذا في الرياض.
والأصل في هذا الحكم نصوص خاصة كصحيح الحذاء عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه؟ قال - عليه السلام -: " يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه " الحديث (2).
وصحيح محمد بن مسلم وغير واحد عنهما - عليهما السلام - جميعا أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي؟ قالا: " إن أخذته فأدركت ذكاته فذكه " (3).
وخبر أبي بصير عن مولانا الصادق - عليه السلام - في حديث: " إن أدركت صيده

(1) الوسائل باب 27 من أبواب الصيد حديث 2.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب الصيد حديث 1.
(3) الوسائل باب 4 من أبواب الصيد حديث 2.
(٤٠٦)
مفاتيح البحث: الصيد (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 413 414 ... » »»
الفهرست