____________________
وتقلب الفالغة المفارقة، وشرعا إزالة قيد النكاح بفدية منها مع كراهة من الجانبين.
وكيف كان فشرعية الخلع ثابتة باجماع المسلمين، والكتاب والسنة، قال الله تعالى: * (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * (1).
قال الشهيد الثاني: إن سبب نزول الآية أن زوجة ثابت بن قيس أتت النبي وأظهرت الكراهة منه، فنزلت الآية، وكان قد أصدقها حديقة، فقال ثابت: يا رسول الله ترد الحديقة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: " ما تقولين "؟ قالت: وأزيده، فقال: لا، حديقة فقط، فاختلعت منه، وعن المجمع رواية ذلك ملخصا، ولكن الظاهر عدم كون الخبر مرويا في كتب أخبارنا وإنما هو في كتب العامة (2)، وأما السنة فهي مستفيضة بل متواترة، سيمر عليك طرف منها في الأبحاث الآتية.
ثم إن الظاهر من كلام جل الأصحاب عدم وجوب الخلع، وعن ظاهر الشيخ في النهاية وجوبه، وتبعه أبو الصباح وابن البراج والسيد ابن زهرة، قال المصنف في محكي المختلف: بعد نقل الوجوب عن هؤلاء وافتائه بعدم الوجوب لنا أصل البراءة من وجوب الخلع، ثم قال: واحتج بأن النهي عن المنكر واجب وإنما يتم بهذا الخلع فيجب، والجواب المنع عن المقدمة الثانية، والظاهر أن مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب، وأنكر صاحب الحدائق افتاء هؤلاء بالوجوب وقال: إن المراد به في كلماتهم الثبوت، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه، نعم المستفاد من مجموع الأدلة والفتاوى أنه لا مرجوحية له شرعا، وتحقيق الكلام فيه يقتضي البحث في مقامات، الأول في الصيغة.
وكيف كان فشرعية الخلع ثابتة باجماع المسلمين، والكتاب والسنة، قال الله تعالى: * (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * (1).
قال الشهيد الثاني: إن سبب نزول الآية أن زوجة ثابت بن قيس أتت النبي وأظهرت الكراهة منه، فنزلت الآية، وكان قد أصدقها حديقة، فقال ثابت: يا رسول الله ترد الحديقة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: " ما تقولين "؟ قالت: وأزيده، فقال: لا، حديقة فقط، فاختلعت منه، وعن المجمع رواية ذلك ملخصا، ولكن الظاهر عدم كون الخبر مرويا في كتب أخبارنا وإنما هو في كتب العامة (2)، وأما السنة فهي مستفيضة بل متواترة، سيمر عليك طرف منها في الأبحاث الآتية.
ثم إن الظاهر من كلام جل الأصحاب عدم وجوب الخلع، وعن ظاهر الشيخ في النهاية وجوبه، وتبعه أبو الصباح وابن البراج والسيد ابن زهرة، قال المصنف في محكي المختلف: بعد نقل الوجوب عن هؤلاء وافتائه بعدم الوجوب لنا أصل البراءة من وجوب الخلع، ثم قال: واحتج بأن النهي عن المنكر واجب وإنما يتم بهذا الخلع فيجب، والجواب المنع عن المقدمة الثانية، والظاهر أن مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب، وأنكر صاحب الحدائق افتاء هؤلاء بالوجوب وقال: إن المراد به في كلماتهم الثبوت، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه، نعم المستفاد من مجموع الأدلة والفتاوى أنه لا مرجوحية له شرعا، وتحقيق الكلام فيه يقتضي البحث في مقامات، الأول في الصيغة.