____________________
من قبل أن تنقضي عدتها فعل " (1). ومثله خبر ابن أسباط (2).
وهذه النصوص وإن كانت ضعيفة الاسناد إلا أنها بالعمل منجبرة، فلا إشكال في العموم وأن أدناه أن تؤذي أهله، ومرسل الفقيه لا يدل على الحصر.
وأما خبر سعد فيحمل على إرادة عدم انحصارها بالزنا وشمولها للسحق، فالجمع بين الأخبار يقتضي البناء على ما ذهب إليه المشهور.
حرمة خروج المطلقة الرجعية الرابعة: (و) كما لا يجوز له اخراجها من بيته (لا) يجوز (لها أن تخرج) بلا خلاف، وتشهد به الآية الكريمة المتقدمة: * (ولا يخرهن...) * وجملة من الأخبار، منها ما تقدم، ومنها موثق سماعة: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال - عليه السلام -: " في بيتها لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تقضي عدتها " (3).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض " (4).
وخبر أبي بصير عن أحدهما - عليهما السلام - عن المطلقة أين تعتد؟ قال - عليه السلام -:
" في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي
وهذه النصوص وإن كانت ضعيفة الاسناد إلا أنها بالعمل منجبرة، فلا إشكال في العموم وأن أدناه أن تؤذي أهله، ومرسل الفقيه لا يدل على الحصر.
وأما خبر سعد فيحمل على إرادة عدم انحصارها بالزنا وشمولها للسحق، فالجمع بين الأخبار يقتضي البناء على ما ذهب إليه المشهور.
حرمة خروج المطلقة الرجعية الرابعة: (و) كما لا يجوز له اخراجها من بيته (لا) يجوز (لها أن تخرج) بلا خلاف، وتشهد به الآية الكريمة المتقدمة: * (ولا يخرهن...) * وجملة من الأخبار، منها ما تقدم، ومنها موثق سماعة: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال - عليه السلام -: " في بيتها لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تقضي عدتها " (3).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض " (4).
وخبر أبي بصير عن أحدهما - عليهما السلام - عن المطلقة أين تعتد؟ قال - عليه السلام -:
" في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي