____________________
المصنف والمحقق.
وما ذكرناه من التفصيل في اليمين بين كون الكافر معتقدا بالصانع وعدمه، جار هنا أيضا لعين ما ذكرناه هناك.
ولو نذر في حال الكفر وخالف، ثم أسلم سقطت الكفارة عنه لأن الاسلام يجب ما قبله.
ولو أسلم ووقت العمل باق فهل يسقط وجوب الوفاء به ولا تجب الكفارة بالمخالفة، لعموم حديث الجب (1) أم لا يسقط لانصرافه عن المقام؟ وجهان، أظهرهما الثاني وقد مر الكلام فيه مفصلا في كتاب الحج.
وعلى ذلك فما في المسالك من أنه روي أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أوف بنذرك "، محمول على ظاهره من الوجوب ولا وجه لحمله على الاستحباب كما فيها وفي الجواهر.
اعتبار إذن الزوج (و) مما قيل باعتباره في صحة النذر (إذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب) بل هو المشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين كما قيل، وألحق بذلك المصنف في بعض كتبه والشهيد في الدروس على ما حكى الولد فأوقفا نذره على إذن الأب كاليمين.
وما ذكرناه من التفصيل في اليمين بين كون الكافر معتقدا بالصانع وعدمه، جار هنا أيضا لعين ما ذكرناه هناك.
ولو نذر في حال الكفر وخالف، ثم أسلم سقطت الكفارة عنه لأن الاسلام يجب ما قبله.
ولو أسلم ووقت العمل باق فهل يسقط وجوب الوفاء به ولا تجب الكفارة بالمخالفة، لعموم حديث الجب (1) أم لا يسقط لانصرافه عن المقام؟ وجهان، أظهرهما الثاني وقد مر الكلام فيه مفصلا في كتاب الحج.
وعلى ذلك فما في المسالك من أنه روي أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أوف بنذرك "، محمول على ظاهره من الوجوب ولا وجه لحمله على الاستحباب كما فيها وفي الجواهر.
اعتبار إذن الزوج (و) مما قيل باعتباره في صحة النذر (إذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب) بل هو المشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين كما قيل، وألحق بذلك المصنف في بعض كتبه والشهيد في الدروس على ما حكى الولد فأوقفا نذره على إذن الأب كاليمين.