____________________
الاطعام وأحكامه المقصد الثاني: في بيان خصال الكفارة وأحكامها وهي كثيرة إلا أن المهم الذي لا بد من التعرض لذكره في المقام، وذكره المصنف - ره - في ضمن (مسائل) الخصال الأربع المشهورة، العتق، والاطعام، والكسوة، والصيام، وحيث إن العتق لا موضوع له في هذا الزمان، فالاعراض عن بيان أحكامه أولى ولذلك نسقط المسائل الثلاث الأول التي ذكرها المصنف - ره -.
ونبدأ بالمسألة (الرابعة) وتفصيل القول في المقام يقتضي البحث في مسائل:
الأولى: في الصيام وقد مر الكلام فيها في مبحث الصوم وبينا هناك أحكامها فلا نعيد.
الثانية: في الاطعام وأحكامه، لا خلاف ولا اشكال في أنه (إذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الاطعام) للكتاب والسنة كما مر. وأيضا يتعين في المخيرة لو تعذر غيره من الأفراد كما هو الشأن في جميع الواجبات المخيرة، فإنه إذا تعذر أحد الفردين فيها تعين الآخر، إنما الكلام في موارد:
1 - هل الموجب للانتقال إلى الاطعام الذي هو في المرتبة المتأخرة خصوص العجز عن الصوم، أو ينتقل الفرض إليه مع جواز الافطار لأحد الأسباب المجوزة للافطار في الواجب المعين كخوف الضرر؟ وجهان، فعن القواعد وكشف اللثام اختيار الأول، قالا: فهذا الصوم بخلاف صوم شهر رمضان فلا يجوز الافطار من الصحيح لخوف المرض لعموم الأمر بصومه، وتعليق التأخير إلى أيام أخر على المرض مع أنه لا بدل له.
أقول: يرد عليهما: إن الآية الكريمة المسوغة للافطار مع خوف الضرر مختصة بصوم شهر رمضان، إلا أن النصوص الدالة على جواز الافطار معه عامة لغيره من أفراد
ونبدأ بالمسألة (الرابعة) وتفصيل القول في المقام يقتضي البحث في مسائل:
الأولى: في الصيام وقد مر الكلام فيها في مبحث الصوم وبينا هناك أحكامها فلا نعيد.
الثانية: في الاطعام وأحكامه، لا خلاف ولا اشكال في أنه (إذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الاطعام) للكتاب والسنة كما مر. وأيضا يتعين في المخيرة لو تعذر غيره من الأفراد كما هو الشأن في جميع الواجبات المخيرة، فإنه إذا تعذر أحد الفردين فيها تعين الآخر، إنما الكلام في موارد:
1 - هل الموجب للانتقال إلى الاطعام الذي هو في المرتبة المتأخرة خصوص العجز عن الصوم، أو ينتقل الفرض إليه مع جواز الافطار لأحد الأسباب المجوزة للافطار في الواجب المعين كخوف الضرر؟ وجهان، فعن القواعد وكشف اللثام اختيار الأول، قالا: فهذا الصوم بخلاف صوم شهر رمضان فلا يجوز الافطار من الصحيح لخوف المرض لعموم الأمر بصومه، وتعليق التأخير إلى أيام أخر على المرض مع أنه لا بدل له.
أقول: يرد عليهما: إن الآية الكريمة المسوغة للافطار مع خوف الضرر مختصة بصوم شهر رمضان، إلا أن النصوص الدالة على جواز الافطار معه عامة لغيره من أفراد