____________________
حتى يكفر أو يطلق خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها " (1).
وخبر أبي الجارود قال: سأل أبو الورد أبا جعفر - عليه السلام -، - وأنا عنده -: عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة؟ فقال أبو جعفر - عليه السلام -: " يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ "، قال: لا، قال: " يطيق اطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ " قال: لا، قال: " فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ " قال: لا، قال - عليه السلام -: " يفرق بينهما " (2).
وحيث إن الصحيح أصح سندا منه وفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات على مضمونه كما في الرياض، ومع ذلك فهو موافق للكتاب الدال على لزوم الكفارة قبل الوطء إن أراده، فيتعين تقديمه، فالأظهر عدم الاجتزاء بالاستغفار.
رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم الخامسة: إن صبرت المظاهرة على ترك الزوج وطئها فلا اعتراض بلا خلاف فيه ولا اشكال لأن الحق لها فجاز اسقاطها لها جزما وليس للزوج حملها على المرافعة لأن حق الاستمتاع وإن كان لهما إلا أن المظاهر أدخل الضرر على نفسه، فإذا أراد العود فوسيلته إلى الحل الكفارة (وإذا) لم تصبر و (رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة) بعدما يخيره بنى العود والتكفير وبين الطلاق وأبى منهما (ف) إن انقضت المدة ولم يختر أحدهما (يضيق عليه) في المشرب والمطعم (بعدها) بأن يمنعه عما زاد على سد الرمق مثلا (حتى يكفر أو يطلق) ولا يجبره على الطلاق بعينه ولا يطلق عنه ولا على
وخبر أبي الجارود قال: سأل أبو الورد أبا جعفر - عليه السلام -، - وأنا عنده -: عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة؟ فقال أبو جعفر - عليه السلام -: " يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ "، قال: لا، قال: " يطيق اطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ " قال: لا، قال: " فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ " قال: لا، قال - عليه السلام -: " يفرق بينهما " (2).
وحيث إن الصحيح أصح سندا منه وفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات على مضمونه كما في الرياض، ومع ذلك فهو موافق للكتاب الدال على لزوم الكفارة قبل الوطء إن أراده، فيتعين تقديمه، فالأظهر عدم الاجتزاء بالاستغفار.
رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم الخامسة: إن صبرت المظاهرة على ترك الزوج وطئها فلا اعتراض بلا خلاف فيه ولا اشكال لأن الحق لها فجاز اسقاطها لها جزما وليس للزوج حملها على المرافعة لأن حق الاستمتاع وإن كان لهما إلا أن المظاهر أدخل الضرر على نفسه، فإذا أراد العود فوسيلته إلى الحل الكفارة (وإذا) لم تصبر و (رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة) بعدما يخيره بنى العود والتكفير وبين الطلاق وأبى منهما (ف) إن انقضت المدة ولم يختر أحدهما (يضيق عليه) في المشرب والمطعم (بعدها) بأن يمنعه عما زاد على سد الرمق مثلا (حتى يكفر أو يطلق) ولا يجبره على الطلاق بعينه ولا يطلق عنه ولا على