____________________
فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر، وذلك أبعد الأجلين (1) إلى غير ذلك من النصوص، ولا يهمنا البحث في أنه لو لم تكن هذه النصوص هل كان مقتضى الجمع بين آيتي أولي الأحمال والوفاة ذلك أم لم يكن نظرا إلى أن آية أولي الأحمال في المطلقة خاصة.
الحداد (و) تمام الكلام في هذا الفصل يقتضي البحث في مسائل:
الأولى: لا خلاف بين كافة أهل العلم من الخاصة والعامة أنه يلزم (عليها الحداد) أي على المتوفى عنها زوجها ما دامت في العدة، والأخبار به من الفريقين متظافرة، منها ما أمر فيه بالحداد، كالنصوص الآتية المتضمنة لأن المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد.
ومرسل الواسطي عن بعض أصحابنا عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " يحد الحميم حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا " (2).
والحداد لغة وشرعا عبارة عن ترك الزينة في الثياب والبدن كما صرح به جماعة من اللغويين والفقهاء، ومنها ما أمر فيه بالحداد وفسر الحداد بما تقدم، كخبر زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -:
" إن مات عنها - يعني وهو غائب - فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لأن عليها أن تحد في الموت أربعة أشهر وعشرا، فتمسك عن
الحداد (و) تمام الكلام في هذا الفصل يقتضي البحث في مسائل:
الأولى: لا خلاف بين كافة أهل العلم من الخاصة والعامة أنه يلزم (عليها الحداد) أي على المتوفى عنها زوجها ما دامت في العدة، والأخبار به من الفريقين متظافرة، منها ما أمر فيه بالحداد، كالنصوص الآتية المتضمنة لأن المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد.
ومرسل الواسطي عن بعض أصحابنا عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " يحد الحميم حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا " (2).
والحداد لغة وشرعا عبارة عن ترك الزينة في الثياب والبدن كما صرح به جماعة من اللغويين والفقهاء، ومنها ما أمر فيه بالحداد وفسر الحداد بما تقدم، كخبر زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -:
" إن مات عنها - يعني وهو غائب - فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لأن عليها أن تحد في الموت أربعة أشهر وعشرا، فتمسك عن