____________________
سبق الحنث الاسلام لأنها تسقط عنه به، كذا في المسالك وهو متين.
وهل يصح التكفير منه في حال الكفر لو قلنا بصحة يمين الكافر وحنث في يمينه ووجبت عليه الكفارة أم لا؟ وجهان مبنيان على صحة العبادة من الكافر لتمكنه من قصد القربة وإن لم يحصل له القرب إلى الله تعالى، وعدمها وقد تقدم تحقيق ذلك في غير مورد مما تقدم كالحج والصوم وغيرهما. وأما احتمال عدم كون بعض أفراد الكفارة كالاطعام عبادة فسيجئ الكلام فيه في باب الكفارات.
يعتبر في متعلق اليمين عدم المرجوحية المقام الثالث: في متعلق اليمين " و" الكلام فيه في مسائل:
الأولى: المشهور بين الأصحاب أنه (ينعقد) اليمين (على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين).
وفي المسالك بعد نسبة ما في الشرائع الذي هو قريب من ما في المتن إلى مذهب الأصحاب قال: وضابطه ما كان راجحا أو متساوي الطرفين ومتى كان الرجحان في نقيضه دينا أو دنيا لم ينعقد انتهى.
وعن القواعد إنما ينعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوى فعله وتركه في المصالح الدينية أو كان فعله أرجح، أو على ترك الحرام أو المكروه أو المرجوح في الدين والدنيا من المباح فإن خالف أثم وكفر، ولو حلف على فعل حرام أو مكروه أو المرجوح من المباح أو على ترك واجب أو مندوب لم تنعقد اليمين ولا كفارة
وهل يصح التكفير منه في حال الكفر لو قلنا بصحة يمين الكافر وحنث في يمينه ووجبت عليه الكفارة أم لا؟ وجهان مبنيان على صحة العبادة من الكافر لتمكنه من قصد القربة وإن لم يحصل له القرب إلى الله تعالى، وعدمها وقد تقدم تحقيق ذلك في غير مورد مما تقدم كالحج والصوم وغيرهما. وأما احتمال عدم كون بعض أفراد الكفارة كالاطعام عبادة فسيجئ الكلام فيه في باب الكفارات.
يعتبر في متعلق اليمين عدم المرجوحية المقام الثالث: في متعلق اليمين " و" الكلام فيه في مسائل:
الأولى: المشهور بين الأصحاب أنه (ينعقد) اليمين (على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين).
وفي المسالك بعد نسبة ما في الشرائع الذي هو قريب من ما في المتن إلى مذهب الأصحاب قال: وضابطه ما كان راجحا أو متساوي الطرفين ومتى كان الرجحان في نقيضه دينا أو دنيا لم ينعقد انتهى.
وعن القواعد إنما ينعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوى فعله وتركه في المصالح الدينية أو كان فعله أرجح، أو على ترك الحرام أو المكروه أو المرجوح في الدين والدنيا من المباح فإن خالف أثم وكفر، ولو حلف على فعل حرام أو مكروه أو المرجوح من المباح أو على ترك واجب أو مندوب لم تنعقد اليمين ولا كفارة