____________________
المبارأة تطليقة بائنة المسألة الثالثة: إذا تحققت المبارأة الجامعة للشرائط، يقع الطلاق البائن (وهي) أي المبارأة، طلاق (بائن) بلا خلاف ولا اشكال (ما لم ترجع في البذل في العدة) فإذا رجعت صار الطلاق رجعيا، وللمرأة الرجوع متى شاءت بلا خلاف يعتد به في شئ من ذلك.
ويشهد بكونها طلاقا بائنا مضافا إلى ما تقدم في الخلع: أخبار الكناني والجعفي وحمران وغيرها مما تقدم، وعلى جواز رجوعها في البذل: صحيحا أبي بصير والحلبي وموثقا سماعة وابن سنان المتقدمة، قيل إن المعتبر اشتراط الرجوع وإلا فلا يجوز لها الرجوع.
ويرده: صحيحا أبي بصير والحلبي والموثقان التي استند إليها لهذا القول إذ ليس فيها سوى اشتراط الزوج رجوعه في البضع لو رجعت في البذل، وهو غير اشتراطها الرجوع في البذل بل ظاهرها جواز رجوعها مطلقا ولو مع عدم اشتراطها وعدم الرضا من الزوج أصلا كما هو المشهور بين الأصحاب.
نعم، الأولى أن يشترط الزوج الرجوع في البضع إن رجعت في البذل للأمر به في النصوص المحمول على الاستحباب لاتفاقهم على عدم لزوم ذلك والنصوص المتقدمة شاهدة أيضا بجواز رجوعه إذا رجعت، ثم إن الكلام في أنه هل يجوز لها الرجوع حتى فيما ليس للزوج الرجوع، وغير ذلك من فروع المسألة، هو الكلام في الخلع.
الرابعة: (ولا يحل له الزائد على ما أعطاها) اتفاقا، ويشهد به: صحيحا أبي بصير وزرارة وغيرهما المتقدمة، إنما الخلاف في أنه هل يجوز له أخذ المهر كلا كما عن المشهور، أم لا بد وأن يأخذ ما دون المهر كما عن الصدوقين والعماني، وجهان:
ويشهد بكونها طلاقا بائنا مضافا إلى ما تقدم في الخلع: أخبار الكناني والجعفي وحمران وغيرها مما تقدم، وعلى جواز رجوعها في البذل: صحيحا أبي بصير والحلبي وموثقا سماعة وابن سنان المتقدمة، قيل إن المعتبر اشتراط الرجوع وإلا فلا يجوز لها الرجوع.
ويرده: صحيحا أبي بصير والحلبي والموثقان التي استند إليها لهذا القول إذ ليس فيها سوى اشتراط الزوج رجوعه في البضع لو رجعت في البذل، وهو غير اشتراطها الرجوع في البذل بل ظاهرها جواز رجوعها مطلقا ولو مع عدم اشتراطها وعدم الرضا من الزوج أصلا كما هو المشهور بين الأصحاب.
نعم، الأولى أن يشترط الزوج الرجوع في البضع إن رجعت في البذل للأمر به في النصوص المحمول على الاستحباب لاتفاقهم على عدم لزوم ذلك والنصوص المتقدمة شاهدة أيضا بجواز رجوعه إذا رجعت، ثم إن الكلام في أنه هل يجوز لها الرجوع حتى فيما ليس للزوج الرجوع، وغير ذلك من فروع المسألة، هو الكلام في الخلع.
الرابعة: (ولا يحل له الزائد على ما أعطاها) اتفاقا، ويشهد به: صحيحا أبي بصير وزرارة وغيرهما المتقدمة، إنما الخلاف في أنه هل يجوز له أخذ المهر كلا كما عن المشهور، أم لا بد وأن يأخذ ما دون المهر كما عن الصدوقين والعماني، وجهان: