____________________
حرام ما قتل " (1).
وهذه قرينة على حمل الثانية على التقية.
فإن قيل: إن الظاهر كون المراد بأبي جعفر في خبر علي بن مهزيار هو أبو جعفر الثاني لا الباقر - عليه السلام - فهذه الطائفة لا تكون ناظرة إليه.
قلنا: أولا: إنه لولا هذه الطائفة لكنا حاملين للثانية على التقية أو كنا نطرحها، للتعارض بنى النصوص والترجيح مع الأولة.
وثانيا: إذا صرح الإمام الصادق بأن ما أفتى به الإمام الباقر - عليه السلام - من الحلية كان على وفق التقية يكون ذلك قرينة على أن افتاء أبي جعفر الثاني - عليه السلام - بها أيضا يكون كذلك، إذ لا يحتمل التقية في الأول دون الثاني بعد أن الجميع تحكي الأحكام المجعولة على عامة البشر، وهو واضح لا سترة عليه.
اعتبار كون الكلب معلما وأن لا يعتاد أكل الصيد وليست حلية الصيد الذي قتله الكلب مطلقة بل مشروطة (بشروط ستة):
أحدها: (أن يكون الكلب معلما) بلا خلاف، فيه ويشهد به الآية الكريمة: * (وما علمتم من الجوارح) * (2) والتقدير وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح لأنه معطوف على قوله: * (اليوم أحل لكم الطيبات) *، أضف إليه قوله تعالى: * (مكلبين) *، فإن المكلف مؤدب الكلاب، لأجل الصيد وجملة من النصوص:
كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: أنه قال: " ما قتلت من الجوارح
وهذه قرينة على حمل الثانية على التقية.
فإن قيل: إن الظاهر كون المراد بأبي جعفر في خبر علي بن مهزيار هو أبو جعفر الثاني لا الباقر - عليه السلام - فهذه الطائفة لا تكون ناظرة إليه.
قلنا: أولا: إنه لولا هذه الطائفة لكنا حاملين للثانية على التقية أو كنا نطرحها، للتعارض بنى النصوص والترجيح مع الأولة.
وثانيا: إذا صرح الإمام الصادق بأن ما أفتى به الإمام الباقر - عليه السلام - من الحلية كان على وفق التقية يكون ذلك قرينة على أن افتاء أبي جعفر الثاني - عليه السلام - بها أيضا يكون كذلك، إذ لا يحتمل التقية في الأول دون الثاني بعد أن الجميع تحكي الأحكام المجعولة على عامة البشر، وهو واضح لا سترة عليه.
اعتبار كون الكلب معلما وأن لا يعتاد أكل الصيد وليست حلية الصيد الذي قتله الكلب مطلقة بل مشروطة (بشروط ستة):
أحدها: (أن يكون الكلب معلما) بلا خلاف، فيه ويشهد به الآية الكريمة: * (وما علمتم من الجوارح) * (2) والتقدير وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح لأنه معطوف على قوله: * (اليوم أحل لكم الطيبات) *، أضف إليه قوله تعالى: * (مكلبين) *، فإن المكلف مؤدب الكلاب، لأجل الصيد وجملة من النصوص:
كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: أنه قال: " ما قتلت من الجوارح