____________________
اعتبار كون المرسل قاصدا لارسال الكلب اعتبار كون المرسل قاصدا لارسال الكلب الرابع: أن يكون مرسل الكلب (قاصدا لارسال الكلب) ويرسله للاصطياد كما هو المشهور بين الأصحاب فلو استرسل الكلب بنفسه من غير أن يرسله، أو أرسله لكن لا بقصد الصيد، أو أرسله لكن مقصوده لم يكن محللا كما لو ظنه خنزيرا فأصاب محللا، لم يحل بلا خلاف ظاهر في شئ منها بل عليه الاجماع في الأول في الخلاف كما في الرياض، فيشتمل هذا الشرط على أمور:
1 - اعتبار إرسال الكلب، فلو استرسل بنفسه وقتل صيدا فهو حرام سواء كان معلما أم لا.
واحتجوا له بالنبوي المتقدم: إذا أرسلت كلبك المعلم فكل، حيث قيد تجويز الأكل بالارسال فبالمفهوم يدل على عدم الحلية بدونه.
وأورد عليه: تارة بضعف السند، وأخرى بضعف الدلالة لقوة احتمال ورود الشرط مورد الغالب فلا عبرة بمفهومه، واستوجه سيد الرياض الثاني وقد تمسك لاعتبار ذلك بأصالة الحرمة.
وفيه: أما ضعف السند فهو منجبر بالعمل، وأما ضعف الدلالة، فيدفعه: إن احتمال ورود الشرط مورد الغالب لا يمنع من التمسك بالمفهوم كما حقق في محله، وأما أصالة الحرمة فقد عرفت حالها.
وفي المقام رواية استدل بها بعضهم لهذا الحكم كما في الوسائل، واستدل بها آخر على عدم اعتبار ذلك، وعورض بها النبوي كما عن المحقق السبزواري، وهي رواية القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل، وإذا
1 - اعتبار إرسال الكلب، فلو استرسل بنفسه وقتل صيدا فهو حرام سواء كان معلما أم لا.
واحتجوا له بالنبوي المتقدم: إذا أرسلت كلبك المعلم فكل، حيث قيد تجويز الأكل بالارسال فبالمفهوم يدل على عدم الحلية بدونه.
وأورد عليه: تارة بضعف السند، وأخرى بضعف الدلالة لقوة احتمال ورود الشرط مورد الغالب فلا عبرة بمفهومه، واستوجه سيد الرياض الثاني وقد تمسك لاعتبار ذلك بأصالة الحرمة.
وفيه: أما ضعف السند فهو منجبر بالعمل، وأما ضعف الدلالة، فيدفعه: إن احتمال ورود الشرط مورد الغالب لا يمنع من التمسك بالمفهوم كما حقق في محله، وأما أصالة الحرمة فقد عرفت حالها.
وفي المقام رواية استدل بها بعضهم لهذا الحكم كما في الوسائل، واستدل بها آخر على عدم اعتبار ذلك، وعورض بها النبوي كما عن المحقق السبزواري، وهي رواية القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل، وإذا