____________________
المصنف - ره - والمحقق وغيرهما عدم اعتباره وهو المنسوب إلى الأكثر وفي الحدائق والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين، ويشهد للثاني عموم الآية الكريمة والنصوص.
واستدل للأول: بأن من يصح ظهاره تصح الكفارة منه لقوله عز وجل: * (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) * (1)، والكافر لا يصح منه الكفارة لأنها عبادة تفتقر إلى النية كسائر العبادات، وإذا لم يصح منه التكفير الرافع للتحريم لم يصح التحريم في حقه.
وفيه: أولا: إن التلازم بين صحة الظهار وثبوت الكفارة لا بين صحة الظهار وصحة وقوع الكفارة وحيث إن الكفار مكلفون بالفروع فتكليف الكفارة أيضا متوجه إليه.
وثانيا: إن الكافر يصح منه الكفارة باعتبار تمكنه من الاسلام.
وثالثا: إن الأظهر صحة الكفارة منه لو أتى بها واجدة لشرائط الصحة وتمشى منه قصد القربة ولو رجاء، فالأظهر صحته من الكافر وعدم اعتبار الاسلام فيه.
ما يعتبر في المظاهرة المسألة الثالثة: فيما يعتبر في المظاهرة (و) هي أمور:
الأول: (ايقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض) ولو كان زوجها غائبا بحيث لا يعرف حال زوجته أو كان حاضرا وهي يائسة أو لم تبلغ صح بلا خلاف في شئ من ذلك وعليه الاجماع بقسميه، وفي المسالك هذا الشرط موضع وفاق بين علمائنا وهو مختص بهم.
واستدل للأول: بأن من يصح ظهاره تصح الكفارة منه لقوله عز وجل: * (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) * (1)، والكافر لا يصح منه الكفارة لأنها عبادة تفتقر إلى النية كسائر العبادات، وإذا لم يصح منه التكفير الرافع للتحريم لم يصح التحريم في حقه.
وفيه: أولا: إن التلازم بين صحة الظهار وثبوت الكفارة لا بين صحة الظهار وصحة وقوع الكفارة وحيث إن الكفار مكلفون بالفروع فتكليف الكفارة أيضا متوجه إليه.
وثانيا: إن الكافر يصح منه الكفارة باعتبار تمكنه من الاسلام.
وثالثا: إن الأظهر صحة الكفارة منه لو أتى بها واجدة لشرائط الصحة وتمشى منه قصد القربة ولو رجاء، فالأظهر صحته من الكافر وعدم اعتبار الاسلام فيه.
ما يعتبر في المظاهرة المسألة الثالثة: فيما يعتبر في المظاهرة (و) هي أمور:
الأول: (ايقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض) ولو كان زوجها غائبا بحيث لا يعرف حال زوجته أو كان حاضرا وهي يائسة أو لم تبلغ صح بلا خلاف في شئ من ذلك وعليه الاجماع بقسميه، وفي المسالك هذا الشرط موضع وفاق بين علمائنا وهو مختص بهم.