____________________
فلا نعيد.
إنما الكلام في المقام في أنه هل يصح الطلاق بالعوض بدون الكراهية ويصح البذل وتحصل البينونة بالطلاق ويكون هو غير الخلع والمباراة؟ أم يكون هو من أقسام الخلع والمباراة ولا فرد آخر له؟ المشهور بين الأصحاب هو الثاني.
بل عن كتاب نهج الحق وكشف الصدق: ذهبت الإمامية إلى أنه إذا كانت الأخلاق ملتئمة بين الزوجين والحال عامرة فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل له أخذه، وخالف أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقد خالفوا قول الله تعالى الخ، وعن المدارك بعد نقل القول الأول عن جده: إن الطلاق بعوض من أقسام الخلع كما صرح به المتقدمون والمتأخرون من الأصحاب - إلى أن قال -: وما ذكره جدي في الروضة والمسالك من أن الطلاق بعوض لا يعتبر فيه كراهة الزوجة بخلاف الخلع، غير جيد لأنه مخالف لمقتضى الأدلة وفتوى الأصحاب، فإنا لا نعلم له في ذلك موافقا، وذهب الشهيد الثاني والمحقق القمي إلى الأول، ونقله المحدث البحراني عن جماعة من معاصريه من علماء العراق.
يشهد لما هو المشهور بين الأصحاب الآية الكريمة: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * (1)، فإنها تدل على عدم جواز أخذ الفدية من المرأة إلا مع خوف عدم إقامة حدود الله سبحانه بأن يظهر للزوج ما يدل على البغض والكراهة والنفرة ومقتضى ذلك عدم جواز أخذ الفدية في الطلاق بعوض كالخلع إلا مع الكراهة، وأما مع عدمها فلا يحل شئ من ذلك ولا يقع الطلاق بائنا.
إنما الكلام في المقام في أنه هل يصح الطلاق بالعوض بدون الكراهية ويصح البذل وتحصل البينونة بالطلاق ويكون هو غير الخلع والمباراة؟ أم يكون هو من أقسام الخلع والمباراة ولا فرد آخر له؟ المشهور بين الأصحاب هو الثاني.
بل عن كتاب نهج الحق وكشف الصدق: ذهبت الإمامية إلى أنه إذا كانت الأخلاق ملتئمة بين الزوجين والحال عامرة فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل له أخذه، وخالف أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقد خالفوا قول الله تعالى الخ، وعن المدارك بعد نقل القول الأول عن جده: إن الطلاق بعوض من أقسام الخلع كما صرح به المتقدمون والمتأخرون من الأصحاب - إلى أن قال -: وما ذكره جدي في الروضة والمسالك من أن الطلاق بعوض لا يعتبر فيه كراهة الزوجة بخلاف الخلع، غير جيد لأنه مخالف لمقتضى الأدلة وفتوى الأصحاب، فإنا لا نعلم له في ذلك موافقا، وذهب الشهيد الثاني والمحقق القمي إلى الأول، ونقله المحدث البحراني عن جماعة من معاصريه من علماء العراق.
يشهد لما هو المشهور بين الأصحاب الآية الكريمة: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * (1)، فإنها تدل على عدم جواز أخذ الفدية من المرأة إلا مع خوف عدم إقامة حدود الله سبحانه بأن يظهر للزوج ما يدل على البغض والكراهة والنفرة ومقتضى ذلك عدم جواز أخذ الفدية في الطلاق بعوض كالخلع إلا مع الكراهة، وأما مع عدمها فلا يحل شئ من ذلك ولا يقع الطلاق بائنا.