____________________
ولكن يرد على الأول: إن منشأ ثبوت هذا الحق إن كان هو قاعدة لا ضرر، تم ما أفيد نظرا إلى أنه يندفع الضرر بخصوص ثبوته في الآن الأول عرفا، ولا يتم إذا كان منشأه اطلاق ما دل على ثبوت حق النفي له لا لاستصحاب ذلك مع التراخي كما في الجواهر، بل لاطلاق الأدلة، والقول بذلك في الرد بالعيب لو سلم، فإنما هو لعموم أدلة لزوم العقد الشامل لما بعد زمان الفور، وهذا لا ربط له بالمقام.
وأما الوجهان الآخران فغاية ما يدلان عليه لزوم النفي فورا لا سقوطه بعد مضي زمانه كما لا يخفى، فإذا القول الثاني أظهر.
اعتبار التكليف والإسلام في الملاعن والملاعنة المورد الثاني: في الشرائط، وفيه مسائل:
(و) الأولى: (يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف) فلا يصح لعان الصبي والمجنون اجماعا، لأن اللعان إما شهادة أو يمين، والصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة ولا اليمين، ولا يقتضي قذفهما اللعان بعد البلوغ والإفاقة، ولأنه لا يترتب على قذفهما حد كي يراد اسقاطه باللعان، والمنساق من الآية الشريفة وما ماثلها من النصوص غيرهما، أضف إلى ذلك كله ما دل (1) على رفع القلم عن الصبي والمجنون الشامل للأحكام التكليفية والوضعية منها صحة اللعان.
وهل يعتبر فيهما الاسلام كما عن الإسكافي والحلي في القذف خاصة، أما لا كما هو المشهور بين الأصحاب وجوه، ونخبة القول في المقام بالبحث أولا في الملاعن ثم في الملاعنة.
وأما الوجهان الآخران فغاية ما يدلان عليه لزوم النفي فورا لا سقوطه بعد مضي زمانه كما لا يخفى، فإذا القول الثاني أظهر.
اعتبار التكليف والإسلام في الملاعن والملاعنة المورد الثاني: في الشرائط، وفيه مسائل:
(و) الأولى: (يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف) فلا يصح لعان الصبي والمجنون اجماعا، لأن اللعان إما شهادة أو يمين، والصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة ولا اليمين، ولا يقتضي قذفهما اللعان بعد البلوغ والإفاقة، ولأنه لا يترتب على قذفهما حد كي يراد اسقاطه باللعان، والمنساق من الآية الشريفة وما ماثلها من النصوص غيرهما، أضف إلى ذلك كله ما دل (1) على رفع القلم عن الصبي والمجنون الشامل للأحكام التكليفية والوضعية منها صحة اللعان.
وهل يعتبر فيهما الاسلام كما عن الإسكافي والحلي في القذف خاصة، أما لا كما هو المشهور بين الأصحاب وجوه، ونخبة القول في المقام بالبحث أولا في الملاعن ثم في الملاعنة.