____________________
وأما نصوص نفي اليمين لها مع الزوج بناء على ما بيناه من أنها تدل على أن للزوج أن يحل اليمين بعد انعقادها، وبناء على شمول اليمين للنذر فالظاهر شمولها للمقام كما لا يخفى فله حل نذرها. وإن لم يحله أو قلنا بأنه ليس له ذلك، فقد يقال إنه يعتبر في متعلق النذر الرجحان حين العمل. وهذا النذر لا رجحان لمتعلقه في ظرف العمل بل هو مرجوح لكونه منافيا لحق الزوج فلا يجب عليها العمل به.
ويرده: إن النذر حين ما انعقد لم يكن هناك مانع وصار سببا لوجوب العمل في ظرفه، وفي ظرف العمل ليس للزوج المنع عنه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يصير المتعلق مرجوحا، فالأظهر وجوب العمل به، مع أنه يمكن أن يقال إن الرجحان إنما هو رجحان العمل في نفسه لا الرجحان، حتى بلحاظ الملازمات والمقارنات والعمل في الفرض راجح في نفسه.
على أي تقدير فالنذر منعقد ويجب العمل به وليس للزوج على هذا المبنى المنع عنه، وتمام الكلام في ذلك وفي جملة من الفروع المناسبة قد تقدم في كتاب الحج في مبحث نذر الحج فراجع.
صيغة النذر وكيفية انعقاده المقام الثاني: في صيغته، قال - قده - (وهو إما بر كقوله إن رزقت ولدا فلله علي كذا، أو شكر كقوله إن برئ المريض فلله علي كذا، أو زجر كقوله إن فعلت محرما فلله علي كذا وإن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا، أو تبرع كقوله لله علي كذا).
قال الشهيد الثاني في المسالك: النذر ينقسم إلى نذر بر وطاعة وإلى نذر لجاج
ويرده: إن النذر حين ما انعقد لم يكن هناك مانع وصار سببا لوجوب العمل في ظرفه، وفي ظرف العمل ليس للزوج المنع عنه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يصير المتعلق مرجوحا، فالأظهر وجوب العمل به، مع أنه يمكن أن يقال إن الرجحان إنما هو رجحان العمل في نفسه لا الرجحان، حتى بلحاظ الملازمات والمقارنات والعمل في الفرض راجح في نفسه.
على أي تقدير فالنذر منعقد ويجب العمل به وليس للزوج على هذا المبنى المنع عنه، وتمام الكلام في ذلك وفي جملة من الفروع المناسبة قد تقدم في كتاب الحج في مبحث نذر الحج فراجع.
صيغة النذر وكيفية انعقاده المقام الثاني: في صيغته، قال - قده - (وهو إما بر كقوله إن رزقت ولدا فلله علي كذا، أو شكر كقوله إن برئ المريض فلله علي كذا، أو زجر كقوله إن فعلت محرما فلله علي كذا وإن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا، أو تبرع كقوله لله علي كذا).
قال الشهيد الثاني في المسالك: النذر ينقسم إلى نذر بر وطاعة وإلى نذر لجاج