____________________
التي عرفت ما فيها، فثبوتها في الوطء الثالث فما فوق إن لم يكفر عن الأول والثاني مشكل، وأما ما ذكره المصنف - ره - وتبعه كاشف اللثام.
فيشهد به مضافا إلى أنه لو كفر عن السبب يحل الوطء بلا كفارة: مفهوم صحيح أبي بصير.
حكم العاجز عن الكفارة الرابعة: (ولو عجز) المظاهر عن الخصال الثلاث التي جعلت إحداها كفارة في المقام كما سيأتي فهل لها بدل يتوقف عليه حل الوطء؟ قال جماعة: نعم، واختلفوا في البدل، فعن الشيخ في النهاية: إن للاطعام بدلا وهو صيام ثمانية عشر يوما فإن عجز عنها حرم عليه وطئها إلى أن يكفر، وعن الصدوقين: إنه مع العجز عن اطعام الستين يتصدق بما يطيق، وعن ابن حمزة: إنه إذا عجز عن صوم شهرين صام ثمانية عشر يوما فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام، وعن الشيخ في قول آخر والمفيد وابن الجنيد وجماعة: إن الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها، وفي المتن والنافع وعن الحلي والمختلف: إنه لو عجز عن خصال الكفارة أو ما يقوم مقامها إن قلنا به (أجزأه الاستغفار) ويكفي في حل الوطء، وللشيخ قول ثالث وهو ذلك لكن تجب الكفارة بعد القدرة.
الكلام في ثبوت كفارة غير الاستغفار مقام الخصال سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الكفارات، وستعرف أنه لا دليل على شئ منها إلا أن بما أفاده الشيخ رواية ضعيفة.
وأما الاستغفار فقد استدل المصنف - ره - في محكي المختلف وتبعه غيره على الاجتزاء بعد العجز عن الخصال الثلاث به، بأصالة براءة الذمة، وإباحة الوطء، وبأن ايجاب الكفارة مع العجز تكليف بغير مقدور، وبموثق إسحاق بن عمار عن الإمام
فيشهد به مضافا إلى أنه لو كفر عن السبب يحل الوطء بلا كفارة: مفهوم صحيح أبي بصير.
حكم العاجز عن الكفارة الرابعة: (ولو عجز) المظاهر عن الخصال الثلاث التي جعلت إحداها كفارة في المقام كما سيأتي فهل لها بدل يتوقف عليه حل الوطء؟ قال جماعة: نعم، واختلفوا في البدل، فعن الشيخ في النهاية: إن للاطعام بدلا وهو صيام ثمانية عشر يوما فإن عجز عنها حرم عليه وطئها إلى أن يكفر، وعن الصدوقين: إنه مع العجز عن اطعام الستين يتصدق بما يطيق، وعن ابن حمزة: إنه إذا عجز عن صوم شهرين صام ثمانية عشر يوما فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام، وعن الشيخ في قول آخر والمفيد وابن الجنيد وجماعة: إن الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها، وفي المتن والنافع وعن الحلي والمختلف: إنه لو عجز عن خصال الكفارة أو ما يقوم مقامها إن قلنا به (أجزأه الاستغفار) ويكفي في حل الوطء، وللشيخ قول ثالث وهو ذلك لكن تجب الكفارة بعد القدرة.
الكلام في ثبوت كفارة غير الاستغفار مقام الخصال سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الكفارات، وستعرف أنه لا دليل على شئ منها إلا أن بما أفاده الشيخ رواية ضعيفة.
وأما الاستغفار فقد استدل المصنف - ره - في محكي المختلف وتبعه غيره على الاجتزاء بعد العجز عن الخصال الثلاث به، بأصالة براءة الذمة، وإباحة الوطء، وبأن ايجاب الكفارة مع العجز تكليف بغير مقدور، وبموثق إسحاق بن عمار عن الإمام