____________________
المستفيضة، والمراد بالمؤمن هنا المسلم ومن بحكمه كولده الصغير والمجنون ولا فرق بين الذكر والأنثى، ويشترط كون القتل مباشرة لا تسببيا وسيأتي تفصيل القول في ذلك وسائر فروع المسألة في بابه إن شاء الله تعالى.
ومثلها كفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان، على قول تقدم ذكره في كتاب الصوم في الجزء السابع من هذا الشرح خلافا للأكثر فالتخيير، وقد مر ما هو الأظهر عندنا.
كفارة الحلف بالبراءة من الله تعالى (و) يلحق بالمقام مسائل:
الأولى: (قيل) والقائل الشيخان وجماعة بل عن الغنية الاجماع عليه (من حلف بالبراءة) من الله تعالى شأنه أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من الأئمة - عليهم السلام - على الاجتماع أو الانفراد (فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة اليمين).
أما بمجرده كما عن الشيخ الطوسي والسيد المرتضى بل عن الغنية الاجماع عليه.
أو بعد الحنث كما عن المفيد والديلمي، وعن أبي حمزة: إن عليه كفارة نذر، وعن الصدوق: أن يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين، وعن التحرير والمختلف: إن عليه أن يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله شأنه، وقواه في المسالك والجواهر، وعن الشيخ في الخلاف والحلي وأكثر المتأخرين: أنه يأثم ولا كفارة عليه، فالكلام يقع في موارد:
1 - لا خلاف أجده في أصل الحرمة، وفي الجواهر الاجماع بقسميه عليها من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه، وعن فخر المحققين اجماع أهل العلم على عدم جوازه.
ومثلها كفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان، على قول تقدم ذكره في كتاب الصوم في الجزء السابع من هذا الشرح خلافا للأكثر فالتخيير، وقد مر ما هو الأظهر عندنا.
كفارة الحلف بالبراءة من الله تعالى (و) يلحق بالمقام مسائل:
الأولى: (قيل) والقائل الشيخان وجماعة بل عن الغنية الاجماع عليه (من حلف بالبراءة) من الله تعالى شأنه أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من الأئمة - عليهم السلام - على الاجتماع أو الانفراد (فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة اليمين).
أما بمجرده كما عن الشيخ الطوسي والسيد المرتضى بل عن الغنية الاجماع عليه.
أو بعد الحنث كما عن المفيد والديلمي، وعن أبي حمزة: إن عليه كفارة نذر، وعن الصدوق: أن يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين، وعن التحرير والمختلف: إن عليه أن يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله شأنه، وقواه في المسالك والجواهر، وعن الشيخ في الخلاف والحلي وأكثر المتأخرين: أنه يأثم ولا كفارة عليه، فالكلام يقع في موارد:
1 - لا خلاف أجده في أصل الحرمة، وفي الجواهر الاجماع بقسميه عليها من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه، وعن فخر المحققين اجماع أهل العلم على عدم جوازه.