____________________
بيان ما يعتبر في الناذر أما الأول: فلا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد).
أما التكليف: فيدل على اعتباره حديث (1) رفع القلم عن الصبي والمجنون الشامل لكل عبادة ومعاملة ومن العبادات النذر.
ولو قلنا بأن عبادات الصبي تمرينية محضة لا شرعية كعبادات المكلفين، ولا مشروعة لمصلحة التمرين فالأمر أوضح وقد مر الكلام في المبنى في كتاب الحج مفصلا.
وأما الاختيار فإن أريد به ما يقابل الاكراه فيدل على اعتباره ما دل (2) على رفع ما استكره عليه.
وإن أريد به ما يقابل النسيان فيدل على اعتباره ما دل (3) على رفع النسيان.
وإن أريد به ما يقابل الالجاء والضرورة، فإن كان ذلك لمصلحته ونفعه فلا دليل على اعتباره لأن حديث الرفع الدال على رفع عدة أمور، منها ما اضطروا إليه، إنما يكون في مقام الامتنان ولا منة في رفع الحكم في الفرض، وإن كان لا لذلك فيدل عليه ما دل على رفع ما اضطروا إليه.
وأما القصد: فيدل على اعتباره ما مر في اليمين الدال على اعتباره فيها حتى القصد بالمعنى الرابع الذي اعتبرناه في اليمين وعليه بنينا على عدم انعقاد اليمين من
أما التكليف: فيدل على اعتباره حديث (1) رفع القلم عن الصبي والمجنون الشامل لكل عبادة ومعاملة ومن العبادات النذر.
ولو قلنا بأن عبادات الصبي تمرينية محضة لا شرعية كعبادات المكلفين، ولا مشروعة لمصلحة التمرين فالأمر أوضح وقد مر الكلام في المبنى في كتاب الحج مفصلا.
وأما الاختيار فإن أريد به ما يقابل الاكراه فيدل على اعتباره ما دل (2) على رفع ما استكره عليه.
وإن أريد به ما يقابل النسيان فيدل على اعتباره ما دل (3) على رفع النسيان.
وإن أريد به ما يقابل الالجاء والضرورة، فإن كان ذلك لمصلحته ونفعه فلا دليل على اعتباره لأن حديث الرفع الدال على رفع عدة أمور، منها ما اضطروا إليه، إنما يكون في مقام الامتنان ولا منة في رفع الحكم في الفرض، وإن كان لا لذلك فيدل عليه ما دل على رفع ما اضطروا إليه.
وأما القصد: فيدل على اعتباره ما مر في اليمين الدال على اعتباره فيها حتى القصد بالمعنى الرابع الذي اعتبرناه في اليمين وعليه بنينا على عدم انعقاد اليمين من