____________________
مضت أربعة أشهر وقف، فأما إن يفئ وأما أن يعزم على الطلاق، ونحوه حسن الحلبي وأبي بصير عنه المتقدمان.
فالأظهر أن المبدأ من حين الايلاء نعم، الايقاف والاجبار وظيفة الحاكم كما دلت النصوص عليه.
3 - إذا وطأ المؤلي ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله أو ما شاكل فلا اشكال في عدم وجوب الكفارة لعدم الحنث إذ الفرض عدم عمده مضافا إلى عموم أدلة الرفع، إنما الكلام في انحلال اليمين وبطلان حكم الايلاء، فعن الشيخ ذلك وتبعه جماعة منهم المصنف - ره - جازما به من غير نقل خلاف، وظاهر الشرائع والمسالك:
التأمل في الحكم.
واستدل له: بأنه قد وجد المحلوف عليه في الحقيقة وتحققت الإصابة.
وأورد عليه: بأن المحلوف عليه هو الترك في حال التذكر لأن الغرض من التعب والزجر في اليمين إنما يكون عند ذكرها وذكر المحلوف عليه حتى يكون تركه لأجل اليمين، ويمكن أن يدفع بأن المحلوف عليه عدم وجود الحقيقة أصلا، فتأمل.
وعلى تقدير عدم انحلال الايلاء، الأظهر عدم حصول الفئة به وبقاء المطالبة، وإن سقطت منها في تلك الأربعة ولكن يبقى لها حكم المطالبة في أربعة أخرى لبقاء حكم الايلاء، وبما ذكرناه يظهر ما في المسالك.
طلاق المؤلي ليس بائنا الثانية: (و) لو اختار المؤلي الطلاق فطلق (يقع الطلاق رجعيا) إن لم يكن ما يقتضي البينونة وفاقا للأكثر كما في الرياض، وعلى المشهور كما في المسالك، بل لم يعرف المخالف بعينه وإن أرسله بعض كما في الجواهر، لوجود المقتضي وهو وقوعه بشرائط
فالأظهر أن المبدأ من حين الايلاء نعم، الايقاف والاجبار وظيفة الحاكم كما دلت النصوص عليه.
3 - إذا وطأ المؤلي ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله أو ما شاكل فلا اشكال في عدم وجوب الكفارة لعدم الحنث إذ الفرض عدم عمده مضافا إلى عموم أدلة الرفع، إنما الكلام في انحلال اليمين وبطلان حكم الايلاء، فعن الشيخ ذلك وتبعه جماعة منهم المصنف - ره - جازما به من غير نقل خلاف، وظاهر الشرائع والمسالك:
التأمل في الحكم.
واستدل له: بأنه قد وجد المحلوف عليه في الحقيقة وتحققت الإصابة.
وأورد عليه: بأن المحلوف عليه هو الترك في حال التذكر لأن الغرض من التعب والزجر في اليمين إنما يكون عند ذكرها وذكر المحلوف عليه حتى يكون تركه لأجل اليمين، ويمكن أن يدفع بأن المحلوف عليه عدم وجود الحقيقة أصلا، فتأمل.
وعلى تقدير عدم انحلال الايلاء، الأظهر عدم حصول الفئة به وبقاء المطالبة، وإن سقطت منها في تلك الأربعة ولكن يبقى لها حكم المطالبة في أربعة أخرى لبقاء حكم الايلاء، وبما ذكرناه يظهر ما في المسالك.
طلاق المؤلي ليس بائنا الثانية: (و) لو اختار المؤلي الطلاق فطلق (يقع الطلاق رجعيا) إن لم يكن ما يقتضي البينونة وفاقا للأكثر كما في الرياض، وعلى المشهور كما في المسالك، بل لم يعرف المخالف بعينه وإن أرسله بعض كما في الجواهر، لوجود المقتضي وهو وقوعه بشرائط