____________________
يؤكل ما يقتل أحدها إذا سمى المرسل لم تخدش، وسواء قطعت البندقة رأسه أم عضوا آخر منه وأعضاء الذبح أم لا.
ويشهد به: جملة من النصوص كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - عما قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ قال - عليه السلام -: " لا " (1)، ومثله حسن حريز (2) وموثق عبد الله بن سنان (3) ومحمد بن مسلم (4) وصحيح الحلبي (5) وغيرها.
(ف) المتحصل: إن الآلة إن كانت مشتملة على نصل كالسيف والرمح والسهم أو كانت خالية عنه ولكنها كانت محددة تصلح للخرق وخرقت يحل الصيد.
بيان ما يعتبر في حلية الصيد وإنما (يؤكل ما يقتل أحدها) أي الأمور المشار إليها (إذا) وجدت الشرائط للحلية وهي ستة:
الأول: أن ي (سمى المرسل) ولا خلاف في شرطية التسمية وظاهر المسالك الاجماع عليها وليس المستند الآية الكريمة لما تقدم في صيد الكلب أنها لا تدل على لزوم التسمية، ولا النصوص المتضمنة للتسمية في كلام السائلين لعدم المفهوم لها، ولا أصالة الحرمة، لما مر من أن الأصل هو الحلية، بل الوجه فيه الأخبار والنصوص الخاصة.
منها ما دل على اعتبار التسمية عند الذبح الشامل للذبح بذلك.
ومنها ما دل على ذلك في خصوص المقام كخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله؟ قال - عليه السلام -: " نعم إذا سمى " (6).
ويشهد به: جملة من النصوص كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - عما قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ قال - عليه السلام -: " لا " (1)، ومثله حسن حريز (2) وموثق عبد الله بن سنان (3) ومحمد بن مسلم (4) وصحيح الحلبي (5) وغيرها.
(ف) المتحصل: إن الآلة إن كانت مشتملة على نصل كالسيف والرمح والسهم أو كانت خالية عنه ولكنها كانت محددة تصلح للخرق وخرقت يحل الصيد.
بيان ما يعتبر في حلية الصيد وإنما (يؤكل ما يقتل أحدها) أي الأمور المشار إليها (إذا) وجدت الشرائط للحلية وهي ستة:
الأول: أن ي (سمى المرسل) ولا خلاف في شرطية التسمية وظاهر المسالك الاجماع عليها وليس المستند الآية الكريمة لما تقدم في صيد الكلب أنها لا تدل على لزوم التسمية، ولا النصوص المتضمنة للتسمية في كلام السائلين لعدم المفهوم لها، ولا أصالة الحرمة، لما مر من أن الأصل هو الحلية، بل الوجه فيه الأخبار والنصوص الخاصة.
منها ما دل على اعتبار التسمية عند الذبح الشامل للذبح بذلك.
ومنها ما دل على ذلك في خصوص المقام كخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله؟ قال - عليه السلام -: " نعم إذا سمى " (6).