____________________
فلا يتعدى إلى ميراثه وقوفا فيما خالف الأصل على مورده فيتوقف ميراثه وما يترتب على موته، إلى أن يمضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة.
وفيه: إن مقتضى القاعدة وإن كان ما أفيد ولكن وردت النصوص في ميراثه بخلاف ذلك، لاحظ موثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة " (1) ونحوه غيره، وسيأتي الكلام في ذلك في محله.
الثالثة عشر: لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق، فلا ضمان عليها ولا على المنفق للأمر به شرعا، ولأنها محبوسة لأجله وقد كانت زوجته ظاهرا والحكم مبني على الظاهر كذا في المسالك.
وفيه نظر: لأنه بانكشاف الموت يظهر كون ما أنفق عليها من مال الورثة فهي ضامنة للتصرف في مال الغير وإن لم تأثم بذلك، نعم لا ضمان على الولي أو الحاكم، إذ لا سبيل على المحسن.
الحمد لله الذي وفقنا لاتمام كتاب الطلاق عصر الاثنين من ذي القعدة الحرام 1388 ه.
وفيه: إن مقتضى القاعدة وإن كان ما أفيد ولكن وردت النصوص في ميراثه بخلاف ذلك، لاحظ موثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة " (1) ونحوه غيره، وسيأتي الكلام في ذلك في محله.
الثالثة عشر: لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق، فلا ضمان عليها ولا على المنفق للأمر به شرعا، ولأنها محبوسة لأجله وقد كانت زوجته ظاهرا والحكم مبني على الظاهر كذا في المسالك.
وفيه نظر: لأنه بانكشاف الموت يظهر كون ما أنفق عليها من مال الورثة فهي ضامنة للتصرف في مال الغير وإن لم تأثم بذلك، نعم لا ضمان على الولي أو الحاكم، إذ لا سبيل على المحسن.
الحمد لله الذي وفقنا لاتمام كتاب الطلاق عصر الاثنين من ذي القعدة الحرام 1388 ه.