____________________
بعد عدم جوازه، وفي مورد كون الفداء من مال الغير وافتدت هي به بإذنه هل يجوز لها الرجوع أم لا، الظاهر أنه لا يجوز لاختصاص ما دل على جواز رجوعها بما إذا كان الفدية من مالها، ومقتضى أصالة اللزوم عدم جواز رجوعها في الفرض.
شرائط الخالع والمختلعة المقام الثالث: في الشرائط، وهي أما تتعلق بالخالع أو المختلعة أو تكون خارجة عنهما فهاهنا مواضع ثلاثة:
أحدها: ما يتعلق بالخالع، لا خلاف (و) لا إشكال في أنه (يشترط في الخالع) أمور ثلاثة: (التكليف) أي البلوغ والعقل (والاختيار والقصد) وقد تقدم تفصيل القول في هذه الشروط في كتاب الطلاق لأنه مطلق، وعليه فيأتي فيه النزاع في صحته من الصبي البالغ عشر سنين وعدمها.
وهل يصح الخلع من ولي الطفل أم لا، ففي الحدائق إن جعلنا الخلع طلاقا أو مفتقرا إلى أن يتبع بالطلاق، لم يصح مطلقا لما تقدم من أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي، وإن جعلناه فسخا كما هو القول الآخر، صح وروعي في صحته المصلحة لأنه حينئذ بمنزلة المعاوضة عنه وهي جائزة مع المصلحة، انتهى.
ولكن الظاهر عدم صحته حتى على ذلك القول لأن النصوص الدالة على أن الخلع طلاق إن لم تكن صالحة لاثبات كونه طلاقا حقيقة فلا اشكال في أنها منزلة للخلع منزلة الطلاق، ومقتضى اطلاق التنزيل ترتب آثاره عليه منها هذا الأثر، فالأظهر عدم صحة الخلع من ولي الصبي.
الثاني: فيما يعتبر في المختلعة، لا خلاف (و) لا كلام في أنه يشترط (في المرأة مع)
شرائط الخالع والمختلعة المقام الثالث: في الشرائط، وهي أما تتعلق بالخالع أو المختلعة أو تكون خارجة عنهما فهاهنا مواضع ثلاثة:
أحدها: ما يتعلق بالخالع، لا خلاف (و) لا إشكال في أنه (يشترط في الخالع) أمور ثلاثة: (التكليف) أي البلوغ والعقل (والاختيار والقصد) وقد تقدم تفصيل القول في هذه الشروط في كتاب الطلاق لأنه مطلق، وعليه فيأتي فيه النزاع في صحته من الصبي البالغ عشر سنين وعدمها.
وهل يصح الخلع من ولي الطفل أم لا، ففي الحدائق إن جعلنا الخلع طلاقا أو مفتقرا إلى أن يتبع بالطلاق، لم يصح مطلقا لما تقدم من أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي، وإن جعلناه فسخا كما هو القول الآخر، صح وروعي في صحته المصلحة لأنه حينئذ بمنزلة المعاوضة عنه وهي جائزة مع المصلحة، انتهى.
ولكن الظاهر عدم صحته حتى على ذلك القول لأن النصوص الدالة على أن الخلع طلاق إن لم تكن صالحة لاثبات كونه طلاقا حقيقة فلا اشكال في أنها منزلة للخلع منزلة الطلاق، ومقتضى اطلاق التنزيل ترتب آثاره عليه منها هذا الأثر، فالأظهر عدم صحة الخلع من ولي الصبي.
الثاني: فيما يعتبر في المختلعة، لا خلاف (و) لا كلام في أنه يشترط (في المرأة مع)