____________________
ويرد الرابع: إن ظاهره لو دل على شئ لدل على التسمية بعد الارسال لا حينه، مع أنه لا يدل على تعين التسمية في وقت لا منطوقا ومفهوما إذا المأخوذ شرطا في الخبر إرسال الكلب، والجزاء وجوب ذكر اسم الله، فمفهوم ذلك عدم لزوم التسمية عند عدم الارسال فلا يكون الخبر منطوقا ولا مفهوما متعرضا لوقت التسمية كما لا يخفى.
وعلى ذلك فالأظهر هو الاجزاء لو وقعت في الوقت الذي بين الارسال والعقر المزهق كما تجزي لو وقعت حين الارسال.
يعتبر أن لا يغيب الصيد عن العين (و) السادس: (أن لا يغيب) ما صاده الكلب (عن العين حيا) فلو غاب عن المرسل وحياته مستقرة، قيل بأن يمكن أن يعيش ولو نصف يوم، ثم وجد وقد زهق روحه لم يؤكل، بلا خلاف فيه في الجملة.
ويشهد به: خبر عيسى بن عبد الله: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فإذا تغيب عنك فدعه " الحديث (1).
وقد استثنى الأصحاب من ذلك موردين: أحدهما: ما إذا علم أنه قتله الكلب، والثاني: ما لو غاب بعد أن صارت حياته غير مستقرة بعقره بأن أخرج حشوه وأفتق قلبه وقطع حلقومه.
خلافا للشيخ في النهاية حيث أطلق الحرمة مع الغيبة، وعن الحلي مناقشته بأنه خلاف مقتضى الأدلة.
ورده المصنف في محكي المختلف فقال: وهذه المؤاخذة ليست بجيدة لأن قصد
وعلى ذلك فالأظهر هو الاجزاء لو وقعت في الوقت الذي بين الارسال والعقر المزهق كما تجزي لو وقعت حين الارسال.
يعتبر أن لا يغيب الصيد عن العين (و) السادس: (أن لا يغيب) ما صاده الكلب (عن العين حيا) فلو غاب عن المرسل وحياته مستقرة، قيل بأن يمكن أن يعيش ولو نصف يوم، ثم وجد وقد زهق روحه لم يؤكل، بلا خلاف فيه في الجملة.
ويشهد به: خبر عيسى بن عبد الله: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فإذا تغيب عنك فدعه " الحديث (1).
وقد استثنى الأصحاب من ذلك موردين: أحدهما: ما إذا علم أنه قتله الكلب، والثاني: ما لو غاب بعد أن صارت حياته غير مستقرة بعقره بأن أخرج حشوه وأفتق قلبه وقطع حلقومه.
خلافا للشيخ في النهاية حيث أطلق الحرمة مع الغيبة، وعن الحلي مناقشته بأنه خلاف مقتضى الأدلة.
ورده المصنف في محكي المختلف فقال: وهذه المؤاخذة ليست بجيدة لأن قصد