____________________
غير معصية، فيشمل المباح فيكون حكمه حكم اليمين.
وهو وإن شمل المكروه والمباح الراجح تركه إلا أن ذلك خارج بالاجماع.
واستدل للثاني: بمساواته له في الكفارة الكبيرة المخيرة كما دل عليه خبر أبي بصير وأحمد بن محمد المتقدمان، وبجعل مورده الطاعة في خبر أبي بصير.
والانصاف، عدم تمامية شئ من هذه الوجوه فإن جعل مورده الطاعة في خبر أبي بصير إنما هو في السؤال لا في الجواب كي يدل على الحصر، والمساواة في الكفارة أعم من الاتحاد في جميع الأحكام.
فالحق ما أفاده صاحب الجواهر فلا بد في كل حكم من المراجعة إلى أدلته وقد مر أن مقتضى اطلاق النصوص صحة العهد المطلق، كما أن مقتضاه صحة العهد على المباح.
وأما الكفارة فالمتجه كونها الكبرى المخيرة إذ لا معارض لذلك سوى اطلاق الصدقة في خبر علي بن جعفر ويمكن حمله على إرادة الصدقة على ستين مسكينا.
وأما اعتبار إذن الوالد والزوج فلا دليل عليه فيه، لا بمعنى أن له حل العهد ولا بمعنى اشتراط صحته به، اللهم إلا أن يدعي صدق اليمين عليه وهو كما ترى.
(و) المشهور بين الأصحاب أنه (لا ينعقد النذر والعهد إلا باللفظ) وقد مر الكلام في انعقاد النذر بدون اللفظ والخلاف في العهد كالخلاف فيه والمختار المختار والدليل الدليل فلا حاجة إلى التعرض له.
جعل الدابة هديا بقي في المقام مسألة (و) هي أنه (لو جعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله
وهو وإن شمل المكروه والمباح الراجح تركه إلا أن ذلك خارج بالاجماع.
واستدل للثاني: بمساواته له في الكفارة الكبيرة المخيرة كما دل عليه خبر أبي بصير وأحمد بن محمد المتقدمان، وبجعل مورده الطاعة في خبر أبي بصير.
والانصاف، عدم تمامية شئ من هذه الوجوه فإن جعل مورده الطاعة في خبر أبي بصير إنما هو في السؤال لا في الجواب كي يدل على الحصر، والمساواة في الكفارة أعم من الاتحاد في جميع الأحكام.
فالحق ما أفاده صاحب الجواهر فلا بد في كل حكم من المراجعة إلى أدلته وقد مر أن مقتضى اطلاق النصوص صحة العهد المطلق، كما أن مقتضاه صحة العهد على المباح.
وأما الكفارة فالمتجه كونها الكبرى المخيرة إذ لا معارض لذلك سوى اطلاق الصدقة في خبر علي بن جعفر ويمكن حمله على إرادة الصدقة على ستين مسكينا.
وأما اعتبار إذن الوالد والزوج فلا دليل عليه فيه، لا بمعنى أن له حل العهد ولا بمعنى اشتراط صحته به، اللهم إلا أن يدعي صدق اليمين عليه وهو كما ترى.
(و) المشهور بين الأصحاب أنه (لا ينعقد النذر والعهد إلا باللفظ) وقد مر الكلام في انعقاد النذر بدون اللفظ والخلاف في العهد كالخلاف فيه والمختار المختار والدليل الدليل فلا حاجة إلى التعرض له.
جعل الدابة هديا بقي في المقام مسألة (و) هي أنه (لو جعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله