____________________
وعن المفيد وسلار مخالفة الأصحاب في كفارة قتل الخطأ وذهابهما إلى أن كفارته مخيرة لا مرتبة، ولم يظفر الأساطين من الفقهاء بمستندهما فالمذهب هو الأول كما في المسالك.
(و) الثالث: (كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا) فإنه يجب عليه (اطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات) كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الصوم في الجزء السابع من هذا الشرح فلا نعيد.
كفارة مخالفة العهد وحنث النذر القسم الثاني: (و) هو (المخيرة) فلها أيضا موارد جمعها المصنف - ره - في قوله: (من أفطر يوما من شهر رمضان، أو من نذر معين، أو خالف نذرا، أو عهدا على قول وهي) أي الكفارة في الموارد الأربعة (عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا).
وتنقيح القول في المقام: إن الكلام في أنه من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه بأحد الأسباب الموجبة للتكفير ماذا يجب عليه؟ قد تقدم في كتاب الصوم مفصلا، كما أنه قد مر الكلام في وجوب الكفارة على من أفطر يوما نذر صومه في ذلك الكتاب فلا نعيد، إنما الكلام في المقام في موردين:
الأول: في مخالفة العهد: فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أن كفارتها ما ذكر، بل عن الإنتصار والغنية الاجماع عليه، وقد مر في العهد ما يدل على ذلك فيه فراجع.
(و) الثالث: (كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا) فإنه يجب عليه (اطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات) كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الصوم في الجزء السابع من هذا الشرح فلا نعيد.
كفارة مخالفة العهد وحنث النذر القسم الثاني: (و) هو (المخيرة) فلها أيضا موارد جمعها المصنف - ره - في قوله: (من أفطر يوما من شهر رمضان، أو من نذر معين، أو خالف نذرا، أو عهدا على قول وهي) أي الكفارة في الموارد الأربعة (عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا).
وتنقيح القول في المقام: إن الكلام في أنه من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه بأحد الأسباب الموجبة للتكفير ماذا يجب عليه؟ قد تقدم في كتاب الصوم مفصلا، كما أنه قد مر الكلام في وجوب الكفارة على من أفطر يوما نذر صومه في ذلك الكتاب فلا نعيد، إنما الكلام في المقام في موردين:
الأول: في مخالفة العهد: فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أن كفارتها ما ذكر، بل عن الإنتصار والغنية الاجماع عليه، وقد مر في العهد ما يدل على ذلك فيه فراجع.