____________________
وغير تلكم من الآيات، وأما النصوص فهي متواترة ستمر عليك في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى، والكلام في هذا الفصل يقع في مقامات.
لا عدة على الصغيرة واليائسة المقام الأول: اختلف الأصحاب في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها وإن فعل زوجها محرما، وكذا في اليائسة وهي التي بلغت سن اليأس خمسين أو ستين على ما تقدم في باب الحيض.
فالمشهور بين الأصحاب أنه (لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة) وبه صرح الشيخان والصدوقان وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة ومن تأخر عنه، وفي الرياض بل ربما كان مجمعا عليه بين متأخرين كما تنادي به عبارة التهذيبين وعن ابن سماعة والسيد المرتضى وابن شهرآشوب والسيد ابن زهرة: أنهما تعتدان بثلاثة أشهر.
يشهد للأول: جملة من النصوص كموثق عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: " ثلاث يتزوجن على كل حال: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض "، قلت: ومتى تكون ذلك؟ قال - عليه السلام -: " إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض "، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال - عليه السلام -: " ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها " (1).
وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها؟ قال - عليه السلام -: " ليس عليهما عدة " (2).
لا عدة على الصغيرة واليائسة المقام الأول: اختلف الأصحاب في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها وإن فعل زوجها محرما، وكذا في اليائسة وهي التي بلغت سن اليأس خمسين أو ستين على ما تقدم في باب الحيض.
فالمشهور بين الأصحاب أنه (لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة) وبه صرح الشيخان والصدوقان وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة ومن تأخر عنه، وفي الرياض بل ربما كان مجمعا عليه بين متأخرين كما تنادي به عبارة التهذيبين وعن ابن سماعة والسيد المرتضى وابن شهرآشوب والسيد ابن زهرة: أنهما تعتدان بثلاثة أشهر.
يشهد للأول: جملة من النصوص كموثق عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: " ثلاث يتزوجن على كل حال: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض "، قلت: ومتى تكون ذلك؟ قال - عليه السلام -: " إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض "، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال - عليه السلام -: " ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها " (1).
وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها؟ قال - عليه السلام -: " ليس عليهما عدة " (2).