____________________
المفسر في النصوص بإرادة الوطء، وأن شرط الوجوب بنحو الشرط المتأخر هو المماسة، ولا تدل الآية الشريفة على حرمة الوطء، بل دليلها النصوص الخاصة وهي مختصة بالوطء، مع أنه على فرض دلالة الآية على الحرمة الظاهر من المماسة بقرينة لفظ العود المفسر بإرادة الوطء هو الوطء خاصة، أضف إليه أنه قد فسرت المماسة في صحيح (1) حمران بالمجامعة، فالأظهر جواز ما دون الوطء.
حكم الوطء في خلال الصوم الثامنة: قد مر أنه يحرم الوطء على المظاهر إذا عاد ما لم يكفر سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الاطعام، إنما الخلاف وقع في أنه لو وطأها في خلال الصوم، فالأكثر على أنه يجب استئناف الصوم سواء كان الوطء واقعا في الليل أو النهار، وسواء كان بعد أن صام شهرا ومن الثاني يوما أم لا.
وعن ابن سعيد والحلي والمصنف في جملة من كتبه والمحقق الثاني والشهيدين وغيرهم: أنه لا يبطل التتابع بالوطء ليلا، وصرح جماعة منهم بعدم بطلان التتابع إن وقع نهارا بعد أن صام من الثاني شيئا.
وحاصله ملاحظة تتابع الشهرين المعتبر في الكفارة وعدمه.
وقد استدل للأول: بأن الأمور به هو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فإذا واقعها قبل أن يتم الصيام لم يقع المأمور به على وجهه، فلا بد من الاستئناف، وبأنه قد دلت الأخبار على لزوم كفارتين عليه إذا وطأ قبل التكفير ولا ريب في صدقه في الفرض لكون الكفارة اسما للمجموع، فيلزمه حينئذ كفارتان تامتان، والأصل عدم
حكم الوطء في خلال الصوم الثامنة: قد مر أنه يحرم الوطء على المظاهر إذا عاد ما لم يكفر سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الاطعام، إنما الخلاف وقع في أنه لو وطأها في خلال الصوم، فالأكثر على أنه يجب استئناف الصوم سواء كان الوطء واقعا في الليل أو النهار، وسواء كان بعد أن صام شهرا ومن الثاني يوما أم لا.
وعن ابن سعيد والحلي والمصنف في جملة من كتبه والمحقق الثاني والشهيدين وغيرهم: أنه لا يبطل التتابع بالوطء ليلا، وصرح جماعة منهم بعدم بطلان التتابع إن وقع نهارا بعد أن صام من الثاني شيئا.
وحاصله ملاحظة تتابع الشهرين المعتبر في الكفارة وعدمه.
وقد استدل للأول: بأن الأمور به هو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فإذا واقعها قبل أن يتم الصيام لم يقع المأمور به على وجهه، فلا بد من الاستئناف، وبأنه قد دلت الأخبار على لزوم كفارتين عليه إذا وطأ قبل التكفير ولا ريب في صدقه في الفرض لكون الكفارة اسما للمجموع، فيلزمه حينئذ كفارتان تامتان، والأصل عدم