____________________
الكسوة وأحكامها الثالثة: قد مر أن كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة، وفي هذا الزمان الذي يكون العتق متعذرا لعدم وجود العبد ولا يرجى التمكن منه يتعين أحد الأخيرين بنحو التخيير، وقد مر تفصيل القول في الاطعام.
إنما الكلام في المقام في حكم الكسوة، وقد ذكره المصنف - ره - في ذيل المسألة (الخامسة) قال: (الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة وإلا فواحد) وهو المحكي عن الشيخ في النهاية وابن البراج وأبي الصلاح وابن زهرة والمصنف في القواعد وولده في شرحه.
وعن الشيخ في المبسوط والحلي والمصنف في المختلف والتحرير والارشاد، والمحقق: اجزاء الثوب الواحد مع الاختيار.
وعن ابن الجنيد: إن العبرة بما يستر به في الصلاة فيعتبر للمرأة درع وخمار ويجزي للرجل ثوب يجزيه للصلاة.
وعن المفيد وسلار والشيخ في الخلاف والصدوق وابن حمزة والكيدري: اعتبار ثوبين مطلقا. ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار.
منها ما أطلق فيه اعتبار ثوبين كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام - في كفارة اليمين: " يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة ومد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان " (1) الحديث.
ومثله أخبار علي بن أبي حمزة (2) وأبي جميلة (3) والقماط (4) وزرارة (5) وابن سنان (6)
إنما الكلام في المقام في حكم الكسوة، وقد ذكره المصنف - ره - في ذيل المسألة (الخامسة) قال: (الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة وإلا فواحد) وهو المحكي عن الشيخ في النهاية وابن البراج وأبي الصلاح وابن زهرة والمصنف في القواعد وولده في شرحه.
وعن الشيخ في المبسوط والحلي والمصنف في المختلف والتحرير والارشاد، والمحقق: اجزاء الثوب الواحد مع الاختيار.
وعن ابن الجنيد: إن العبرة بما يستر به في الصلاة فيعتبر للمرأة درع وخمار ويجزي للرجل ثوب يجزيه للصلاة.
وعن المفيد وسلار والشيخ في الخلاف والصدوق وابن حمزة والكيدري: اعتبار ثوبين مطلقا. ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار.
منها ما أطلق فيه اعتبار ثوبين كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام - في كفارة اليمين: " يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة ومد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان " (1) الحديث.
ومثله أخبار علي بن أبي حمزة (2) وأبي جميلة (3) والقماط (4) وزرارة (5) وابن سنان (6)